قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جويلية 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جويلية 2023.
يكلّف السيد عصام المنصوري، متصرف رئيس للتربية، بمهام متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 47 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد عصام المنصوري، متصرف رئيس للتربية، بمهام متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 47 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون