Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 171 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 171 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وابن خديجة بنت عثمان، مولود في 13/1/1969 بـبرقو، قاطن بـ5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 257***** بتاريخ 10/9/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟