قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 194 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 194 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن عبد الرزاق بن ساسي الذويبي، وابن حسنية الطيمومي، مولود في 2/2/1986 بـالقيروان، قاطن 2 نهج عبد الله بن هشام القيروان، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد*****328 بتاريخ 1/2/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن عبد الرزاق بن ساسي الذويبي، وابن حسنية الطيمومي، مولود في 2/2/1986 بـالقيروان، قاطن 2 نهج عبد الله بن هشام القيروان، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد*****328 بتاريخ 1/2/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون