قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 167 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 167 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن فتحي بن وناس ضيفلاوي، وابن شدلية ضيفلاوي، مولود في 24/6/1991 بـحفوز، قاطن بالقطار العلاء القيروان، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 825***** بتاريخ 27/12/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن فتحي بن وناس ضيفلاوي، وابن شدلية ضيفلاوي، مولود في 24/6/1991 بـحفوز، قاطن بالقطار العلاء القيروان، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 825***** بتاريخ 27/12/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون