Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2023 يتعلق بإدماج متصرّف رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-076

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2023 يتعلق بإدماج متصرّف رئيس.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإدماج الأعوان إثر نهاية إلحاقهم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى مطلب المعني بالأمر بتاريخ 21 سبتمبر 2022،
وعلى موافقة وزير بتاريخ 23 جانفي 2023،
وعلى رأي اللجنة الإدارية المتناصفة بتاريخ 9 فيفري 2023،
وعلى رأي رئيس الإدارة بتاريخ 7 أفريل 2023.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُدمج السيّد كريم عجلاني، متصرّف رئيس للصحة العمومية بوزارة مُلحق لدى رئاسة الحكومة، ضمن السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 فيفري 2023 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوضعيّة القديمة:
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف رئيس
للصحة العمومية 20/09/2011 28/05/2017 02 07 01/10/2021

الوضعيّة الجديدة:
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف رئيس 20/09/2011 28/05/2017 02 07 01/10/2021

الفصل 2 ـ يُحافظ المعني بالأمر على خطّته الوظيفية.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 فيفري 2023.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 18 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟