قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 192 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 192 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد الصغير الزنقاح
بنصغير، وابن مبروكة العارف، مولود في 21/10/1981 بـتطاوين، قاطن حي الجديد الشرقي رمادة الشرقية تطاوين، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****942 بتاريخ 19/05/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد الصغير الزنقاح
بنصغير، وابن مبروكة العارف، مولود في 21/10/1981 بـتطاوين، قاطن حي الجديد الشرقي رمادة الشرقية تطاوين، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت و عدد *****942 بتاريخ 19/05/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون