قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 154 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 154 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق، وإبن نزيهة قيدارة، مولود في 22/5/1979 بـالشيحية صفاقس، قاطن بـ 8 نهج 8419 حي الخضراء تونس، حلاق، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 062***** بتاريخ 20/1/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق، وإبن نزيهة قيدارة، مولود في 22/5/1979 بـالشيحية صفاقس، قاطن بـ 8 نهج 8419 حي الخضراء تونس، حلاق، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 062***** بتاريخ 20/1/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون