Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 456 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية للنقل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-062

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 456 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية للنقل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 32 لسنــــة 1995 المؤرّخ في 14 أفريل 1995 المتـعلق بوكلاء العــبور كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرّخ في 21 جويلية 2008،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلـــــق بتفــــــــويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحـــــته أو تممتــــــه وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعـلق بضبط نـظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنــة 2008 المـــــؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1711 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط نوعية نفقات التصرف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية،
وعلى الأمر عـدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفـي 2014 المتعلق بضبـــــــط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفـي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامـة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها.
الفصـل 2 ـ أحدثت بكل ولاية إدارة جهوية للنقل.
الفصل 3 ـ يسير كل إدارة جهوية للنقل مدير جهوي تسند له خطة مدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في إحدى هاتين الخطتين ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
البـاب الثاني
الــمشمولات
الفصل 4 ـ يكلف المدير الجهوي للنقل خاصة بـــ:
ـ تمثيل وزارة النقل على النطاق الجهوي والمشاركة في كل اللجان والهياكل الإستشارية المتصلة بمجال اختصاصها،
ـ التصرف في الإعتمادات وفي شؤون الأعوان والوسائل العامة الراجعة له بالنظر،
ـ التنسيق بين أنماط النقل والسهر على تطوير النقل متعدد الوسائط وتنمية المناطق اللوجستية للرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات المنتصبة بالجهة،
ـ مراقبة ومتابعة مختلف أنشطة ومهن النقل بالولاية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ممارسة مشمولات وزارة النقل إزاء المصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية المنتصبة بالجهة والخاضعة لإشراف الوزارة في حدود المهام التي تكلف بها في الغرض،
ـ تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتصرف في الوثائق والأرشيف،
ـ دعم العلاقات والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات المهنية ذات الصلة بقطاع النقل بالجهة،
وبصفة عامة يمارس المدير الجهوي كل المهام التي يكلفه بها وزير النقل والتي تدخل ضمن مجالات اختصاصه.
الباب الثالث
التنظيم
الفصل 5 ـ تشتمل الإدارة الجهوية للنقل على إدارة للنقل.
الفصل 6 ـ تكلف إدارة النقل خاصة بــــ:
- المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ مخططات وبرامج تطوير قطاع النقل بالولاية،
- متابعة إنجاز الدراسات والمشاريع الجهوية المتعلقة بقطاع النقل وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية،
- متابعة ملف النقل الريفي المدرسي،
- التأشير على تعريفات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،
- مسك ومتابعة الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بأنشطة النقل بالولاية،
- المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ برامج الوزارة بالولاية والمتعلقة بأمن وسلامة النقل وجودة الخدمات والتحكم في الطاقة والمحافظة على البيئة،
- إبداء الرأي في الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية وأمثلة التهيئة العمرانية والتفصيلية وبرامج التنمية الجهوية بالولاية،
- متابعة المسائل العقارية المتعلقة بقطاع النقل بالجهة بالتنسيق مع المصالح المعنية في الغرض،
- متابعة حوادث النقل بمختلف أنماطه والمشاركة في التحقيقات الفنية عند الاقتضاء بالتنسيق مع الإدارات المركزية المعنية،
يسير إدارة النقل إطار بخطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 7 ـ تشتمل إدارة النقل على إدارة فرعية لأنشطة النقل والمراقبة.
الفصل 8 ـ تكلف الإدارة الفرعية لأنشطة النقل والمراقبة خاصة بـــــ:
- دراسة ومتابعة ملفات التراخيص وكراسات الشروط المتعلقة بتعاطي أنشطة ومهن النقل بالولاية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- مراقبة تطبيق التشريعات والتراتيب المتعلقة بتعاطي أنشطة ومهن النقل بالولاية،
- معاينة المخالفات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال النقل والجولان على الطرقات،
- متابعة ومراقبة هياكل ومراكز التكوين في مجال النقل بالولاية بالتنسيق مع المصالح المركزية المختصة،
- دراسة المشاغل ذات الطابع الجهوي المتعلقة بقطاع النقل بالتنسيق مع المنظمات المهنية ذات النظر،
- متابعة تنفيذ عقود اللزمة وعقود المناولة في مجال النقل بالولاية بالتنسيق مع المصالح المركزية المختصة،
- المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بالنقل بالولاية ومتابعة إنجازها بالتنسيق مع المصالح المركزية المختصة،
- متابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بالنقل بالولاية،

- مسك ومتابعة الإحصائيات المتعلقة بأنشطة ومهن النقل بالولاية،
- المشاركة في إعداد مخططات الطوارئ على المستوى الجهوي فيما يتعلق بالسلامة والأمن والبحث والإنقاذ وحماية المحيط،
- المساهمة في إعداد المخططات الجهوية لتطوير اللوجستيك والنقل متعدد الوسائط بالجهة،
- متابعة تنفيذ مشاريع بعث المناطق اللوجستية بالجهة بالتنسيق مع الإدارات الجهوية المعنية،
- متابعة الوضعيات العقارية المتعلقة بالمناطق اللوجستية ومشاريع النقل متعدد الوسائط بالجهة وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
يسير الإدارة الفرعية لأنشطة النقل والمراقبة إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 9 ـ تشتمل الإدارة الفرعية لأنشطة النقل والمراقبة على:
- مصلحة المراقبة،
- مصلحة الدراسات ومتابعة المشاريع.

يسيّر مصلحتي المراقبة والدراسات ومتابعة المشاريع إطاران بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
البـــاب الرابـــع
أحكام مختلفة
الفصل 10 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير النقل
ربيع المجيدي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟