قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 136 لسنة 2023 مؤرخ في7 جوان 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 136 لسنة 2023 مؤرخ في7 جوان 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال الدين بن إبراهيم بن صالح الخروبي، مولود في 21 فيفري 1962، قاطن 89 شارع فرحات حشاد بومرداس المهدية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 850***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال الدين بن إبراهيم بن صالح الخروبي، مولود في 21 فيفري 1962، قاطن 89 شارع فرحات حشاد بومرداس المهدية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 850***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون