قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 139 لسنة 2023 مؤرخ في7 جوان 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 139 لسنة 2023 مؤرخ في7 جوان 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة حنان بنت رضا بن ساسي الشايب مولودة في 22 ماي 1989 قاطنة عادة 16 حي أنظار الكاف، تونسية/ فرنسية الجنسية، صاحبة جواز السفر عدد r352502لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة حنان بنت رضا بن ساسي الشايب مولودة في 22 ماي 1989 قاطنة عادة 16 حي أنظار الكاف، تونسية/ فرنسية الجنسية، صاحبة جواز السفر عدد r352502لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون