Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللّجنة الوطنيّة للغوص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 جوان 2023.
يُسمّى السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء باللّجنة الوطنيّة للغوص طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 :
- المقدّم بالبحريّة طبيب غازي القروي، طبيب مختصّ في الغوص،
- السيّدة كوثر حجيج، طبيب شغل،
- العقيد بالبحريّة عبد اللطيف حاج مطير، مهندس في منظومات الضّغط،
- السيّدة أحلام بنسلامة، اختصاصي في الشغل،
- السيّد محمد المهدي بن الحاج علي، اختصاصي في شؤون البحار،
- الرائد بالبحريّة حسام الدين الحداد، اختصاصي في ميدان الغوص،
- المقدم سهيل المولهي، اختصاصي في ميدان الغوص،
- السيّد أحمد قضوم، اختصاصي في ميدان الغوص،
- السيّد محمود السويسي، ممثّل عن النّقابة المهنيّة لمجهّزي الغوص المحترف،
- السيّد الحبيب الشريف، ممثّل عن الجامعة التونسية لأنشطة الغوص،
- السيّد نور الدين بن عياد، ممثّل عن الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري،
- السيّد معمر الزايري، ممثّل عن الكتابة العامة لشؤون البحر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟