قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 جوان 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللّجنة الوطنيّة للغوص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 جوان 2023.
يُسمّى السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء باللّجنة الوطنيّة للغوص طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 :
- المقدّم بالبحريّة طبيب غازي القروي، طبيب مختصّ في الغوص،
- السيّدة كوثر حجيج، طبيب شغل،
- العقيد بالبحريّة عبد اللطيف حاج مطير، مهندس في منظومات الضّغط،
- السيّدة أحلام بنسلامة، اختصاصي في الشغل،
- السيّد محمد المهدي بن الحاج علي، اختصاصي في شؤون البحار،
- الرائد بالبحريّة حسام الدين الحداد، اختصاصي في ميدان الغوص،
- المقدم سهيل المولهي، اختصاصي في ميدان الغوص،
- السيّد أحمد قضوم، اختصاصي في ميدان الغوص،
- السيّد محمود السويسي، ممثّل عن النّقابة المهنيّة لمجهّزي الغوص المحترف،
- السيّد الحبيب الشريف، ممثّل عن الجامعة التونسية لأنشطة الغوص،
- السيّد نور الدين بن عياد، ممثّل عن الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري،
- السيّد معمر الزايري، ممثّل عن الكتابة العامة لشؤون البحر.
يُسمّى السيّدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء باللّجنة الوطنيّة للغوص طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 :
- المقدّم بالبحريّة طبيب غازي القروي، طبيب مختصّ في الغوص،
- السيّدة كوثر حجيج، طبيب شغل،
- العقيد بالبحريّة عبد اللطيف حاج مطير، مهندس في منظومات الضّغط،
- السيّدة أحلام بنسلامة، اختصاصي في الشغل،
- السيّد محمد المهدي بن الحاج علي، اختصاصي في شؤون البحار،
- الرائد بالبحريّة حسام الدين الحداد، اختصاصي في ميدان الغوص،
- المقدم سهيل المولهي، اختصاصي في ميدان الغوص،
- السيّد أحمد قضوم، اختصاصي في ميدان الغوص،
- السيّد محمود السويسي، ممثّل عن النّقابة المهنيّة لمجهّزي الغوص المحترف،
- السيّد الحبيب الشريف، ممثّل عن الجامعة التونسية لأنشطة الغوص،
- السيّد نور الدين بن عياد، ممثّل عن الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري،
- السيّد معمر الزايري، ممثّل عن الكتابة العامة لشؤون البحر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون