أمر عدد 452 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-062
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصول 110 و111 و112 منه المتعلقة بإحداث مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2033 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرخ في 19 أوت 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 والأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفـصل الأول ـ مركز الدراسات والبحوث للاتصالات مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية والاستقلال المالي.
ويعتبر مركز الدراسات البحوث للاتصالات منشأة عمومية خاضعة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والتشريع التجاري، وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.
الفـصل 2 ـ يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات القيام بالمهام التالية :
- المصادقة والمراقبة الفنية للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية ووضع التجهيزات والإجراءات والمنظومات الخاصة بذلك،
- إنجاز عمليات مراقبة المطابقة للأجهزة الالكترونية والكهربائية والراديوية المتعلقة بـــالملائمة الكهرومغناطيسية والسلامة الكهربائية والراديوية وصحة وسلامة المستهلك،
- تقديم التراخيص الإدارية المتعلقة بتوريد وتسويق الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية،
- الدراسات في مجال تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
- إنجاز عمليات المراقبة والتدقيق والقبول الفني المتعلقة بجودة الخدمات والشبكات في قطاع الاتصالات والتجهيزات المتعلقة بها،
- توفير المساندة لفائدة الهياكل العمومية لإنجاز المشاريع في مجالات تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
- تأمين اليقظة واستشراف التطورات التكنولوجية في مجال تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
- القيام بأعمال البحث والتجديد والإحاطة بالباحثين في الميادين الواعدة المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
- تطوير الشراكة مع القطاع الخاص دعما لفرص تصدير الخدمات والخبرات الوطنية وتطوير التعاون الدولي مع الهيئات الدولية في المجال،
- المساهمة في بلورة مخططات التهيئة الترابية الرقمية،
- القيام بدور صاحب منشأة مفوض معاضدة للهياكل العمومية في إنجاز مشاريع البنية التحتية لشبكات الاتصال والتحول الرقمي، وفي تنفيذ برامج الدولة في مجال الإدماج الرقمي،
- وبصفة عامة تنفيذ كلّ مهمة تندرج في إطار مشمولاته يتمّ تكليفه بها من قبل وزارة الإشراف.
الباب الثاني
في التنظيم الإداري
القسم الأول ـ مجلس الإدارة
الفصل 3 ـ يسيّر مركز الدراسات والبحوث للاتصالات مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام، ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
. تسعة ممثلين عن المساهمين العموميين :
. عن رئاسة الحكومة،
. عن الوزارة المكلفة بالمالية،
. عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
. عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
. عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
. عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ ثلاثة ممثلين (3) عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.
ـ عضوين مستقلين.
ويتمّ أعضاء مجلس الإدارة وتقييم أدائهم وإعفائهم وفقا للتراتيب المتعلقة بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
ويتمّ التعيين لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كلّ شخص يعتبر رأيه مفيدا لحضور اجتماعات المجلس برأي دون أن يكون له الحق في التصويت.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس إدارة المركز.
ولا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة
أو العمل بالتفويض إلاّ في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وعلى رئيس مجلس الإدارة إعلام وزارة الإشراف القطاعي بذلك خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة.
وفي حالة غياب يرأس مجلس الإدارة متصرف يعيّنه المجلس لهذا الغرض.
الفصل 4 ـ يتولى مجلس الإدارة علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية خاصة ما يلي :
- ضبط التوجهات العامة للمؤسسة في الميدان الفني والتجاري والمالي ومتابعة تنفيذها،
- ضبط عقود البرامج على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى في فترة مخطط التنمية ومتابعة تنفيذها،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويلها وذلك في موفى شهر أوت من كل سنة على أقصى تقدير والسهر على متابعة تنفيذها،
- ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،
- دراسة المسائل المتعلقة بمحفظة مساهمات المؤسسة وعرض مقترحاته بشأنها على وزارة الإشراف القطاعي للبتّ فيها،
- المصادقة على ميثاق الحوكمة الرشيدة بالمؤسسة،
- المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،
- اقتراح تنظيم مصالح المؤسسة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم،
- متابعة التقارير الصادرة عن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وبصفة عامة يتولى مجلس الإدارة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط مركز الدراسات والبحوث للاتصالات والتي تعرض عليه من قبل الرئيس المدير العام.
الفصل 5 ـ مجلس الإدارة للرئيس المدير العام للمركز السلطات التي يراها ضرورية للقيام بالإدارة العامة للمؤسسة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ولا يشمل هذا التفويض الصلاحيات التي يختصّ بها مجلس الإدارة.
الفصل 6 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من نصف الأعضاء مرة كلّ ثلاثة أشهر على الأقلّ وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقلّ قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة الإشراف القطاعي.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كلّ المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كلّ المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة وتدوّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتمّ تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
الفصل 7 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المسائل التالية :
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس الإدارة،
- متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمركز،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر الحكومي المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
- برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.
الفصل 8 ـ لممارسة مهامهم يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 9 ـ تتّخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت رئيس المجلس. ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإنّ المجلس يعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتّخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات.
الفصل 10 ـ يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من المركز ليتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد المجلس.
وتدون محاضر الجلسات النهائية في سجلّ خاص يحفظ بالمقرّ الاجتماعي للمركز يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو آخر من المجلس.
يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقلّ نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات عند الاحتجاج بها لدى الغير.
الفصل 11 ـ يتمّ وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 12 ـ لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلاّ بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر. وفي صورة وجود إحترازات يتمّ سحب القرار أو القرارات الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات المجلس في جلسة لاحقة.
القسم الثاني ـ
الفصل 13 ـ يعيّن لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات بأمر باقتراح من رئيس الحكومة.
الفصل 14 ـ يكلف بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويتولى التسيير الإداري والفني والمالي للمؤسسة، وبصفة عامة يقوم بكلّ الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.
ويمثل المؤسسة لدى الغير في جميع الأعمال والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وله السلطة على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة وللتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق إمضائه وبعض صلاحياته إلى الأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 ـ يساعد مدير عام مساعد يتمّ تعيينه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثالث ـ اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
الفصل 16 ـ تنبثق عن مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات اللجان التالية :
- الإستراتيجية والحوكمة،
- اللجنة الدائمة للتدقيق،
- الإدماج والتطوير الهيكلي،
- البحوث والتطوير.
الفصل 17 ـ تضبط مشمولات كلّ وتركيبتها من قبل مجلس الإدارة. وتضمّ كلّ ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة يتمّ تعيينهم حسب الكفاءة والخبرة في المجال.
الباب الثالث
في التنظيم المالي
الفصل 18 ـ يتولى مجلس الإدارة كلّ سنة ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار :
1. تشتمل ميزانية التصرف :
أ ـ الموارد :
- المحاصيل المتأتية من الخدمات التي يقوم بها المركز في نطاق مباشرته العادية لمهامه،
- منح الاستغلال والإعتمادات أو التسبقات التي تمنحها الدولة،
- مداخيل الأملاك والأصول التي أسند التصرف فيها للمركز،
- موارد المنح والهبات والوصايا،
- مرابيح تمويل المساهمات،
- عائدات توظيف أموال المركز لدى المؤسسات المالية،
- وكلّ موارد الإستغلال الأخرى التي يمكن أن ترجع للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ب ـ الأعباء :
- مصاريف تسيير واستغلال المركز،
- أعباء إستهلاكات مكاسبه المنقولة وغير المنقولة،
- جميع أعباء ومصاريف الاستغلال الأخرى.
2. تشتمل ميزانية الاستثمار على :
أ. الموارد :
- فوائض الاستغلال،
- القروض،
- المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة،
- منح التجهيز والإعتمادات والتسبقات التي تمنحها الدولة،
- جميع الموارد الأخرى التي ترصد للاستثمارات والمساهمات.
ب. المصاريف :
- إنجاز المشاريع المتعلقة بنشاط المركز،
- اقتناء التجهيزات ووسائل الإستغلال،
- مصاريف الدراسات والاختبارات،
- تمويل المساهمات،
- تسديد الديون.
ولا يجوز لمجلس الإدارة إبرام برهن أو إصدار الرقاعية إلاّ بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 19 ـ تمسك محاسبة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
يتعيّن على المركز نشر قوائمه المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة على نفقته الخاصة.
الباب الرابع
في إشراف الدولة
الفصل 20 ـ يتمثل الإشراف على مركز الدراسات والبحوث للاتصالات في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال لأهمّ الصلاحيات التالية :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
- المصادقة على عقود البرامج ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على مداولات مجلس الإدارة،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات المتعلقة بفضّ النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21 ـ تتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
-
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب مركز الدراسات والبحوث للاتصالات وتأجير رئيسه،
- نظم الإنتاجية.
تتمّ إحالة هذه الوثائق من قبل وزارة الإشراف القطاعي إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 22 ـ يمدّ مركز الدراسات والبحوث للاتصالات الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية :
- عقود البرامج والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية،
- تقارير النشاط السنوية،
- محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- بيانات خصوصية يتمّ ضبطها بمقرّر من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإتصال،
- كشوف عن وضعيات السيولة المالية للمركز في آخر كلّ شهر.
ويتمّ توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 23 ـ تتمّ عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال في الآجال التالية :
- في أجل ثلاثة أشهر على أقصى التقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليها ضمن الفصل 22 من هذا الأمر بالنسبة لعقود البرامج،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود البرامج،
- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة، المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا الأمر بالنسبة لتقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية.
تتمّ المصادقة على الميزانيات التقديرية والقوائم المالية بمقرّر من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 24 ـ يمدّ مركز الدراسات والبحوث للاتصالات المصالح المعنية برئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية :
- عقود البرامج والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل 3 أشهر من تاريخ ضبطها من طرف مجلس الإدارة وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
- تقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل 15 يوما على أقصى التقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر وذلك في ظرف 15 يوما على أقصى التقدير من الشهر الموالي.
الفصل 25 ـ يمدّ مركز الدراسات والبحوث للاتصالات الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار بعقود البرامج وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الأجل المنصوص عليه.
الفصل 26 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر، يمدّ المركز المصالح المعنية برئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتمّ توجيهها في آجال المصادقة المذكورة.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :
- البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.
- البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
- البيانات السنوية : مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإدارية والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 27 ـ يعيّن لدى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام إنتقالية
الفصل 28 ـ يواصل مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات العمل بتركيبته الحالية إلى حين إستكمال تغييره طبقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين.
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 29 ـ تحال على وجه الملكية إلى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات المنقولات والعقارات المستغلة من قبل المركز والتي هي على ملك الدولة الخاص بتاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
ويتمّ جرد وتقييم المنقولات والعقارات التي سيتمّ إحالتها إلى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات من قبل
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الفصل 30 ـ في صورة حلّ مركز الدراسات والبحوث للاتصالات ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 31 ـ تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1981 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2033 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995.
الفصل 32 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد