Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 455 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-062

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 455 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 70 لسنة 2012 المؤرخ في 12 مارس 2012 المتعلق بإحداث وحدة التصرف في حسب الأهداف بوزارة النقل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المتعلق بإحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة النقل وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع الوحدة تحت سلطة وزير النقل.
الفصل 2 ـ تتولى الوحدة المحدثة بمقتضى الفصل الأول القيام بالمهام التالية :
- تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع الوحدة المركزية للتصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 66 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المتعلق بإحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
ـ مواصلة قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة وفقا لمتطلبات القانون الأساسي الجديد للميزانية.
ـ تطوير فضاء خاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الرسمي للوزارة وإثرائه بالمعطيات اللازمة.
ـ ضبط برنامج عمل سنوي وذلك استئناسا ببرنامج عمل الوحدة المركزية والعمل على تنفيذه.
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف بما يتماشى وإطار القانون الأساسي الجديد للميزانية استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية.
ـ قيادة أشغال حوكمة المنظومة على مستوى الوزارة.
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
ـ حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية.
ـ رفع تقارير دورية للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالإلتزامات السنوية.
ـ مساندة رؤساء البرامج في :
* تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به،
* تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
* ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
* إعداد ومناقشة وتحيين البرمجة السنوية لنفقات البرامج،
*إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
*إعداد وثائق الأداء المصاحبة لمشاريع قوانين المالية،
*اعتماد وتفعيل وثيقة ميثاق التصرف للبرنامج،
*إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسة العمومية والميزانية.
الفصل 3 ـ حددت مدة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 70 لسنة 2012 المؤرخ في 12 مارس 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. وذلك حسب المراحل التالية :
السنة الأولى :تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- دعم كافة المتدخلين على مستوى البرامج لاستغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء.
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف يتلاءم ومتطلبات القانون الأساسي الجديد للميزانية.
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
- حضور مناقشة ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية.
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج.
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري.
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء مع مختلف البرامج.
- قيادة أشغال تثبيت وتقييم وثائق الأداء.
- قيادة أشغال اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف على مستوى البرامج.
- المساهمة في إعداد وتحيين البرمجة السنوية لنفقات مختلف البرامج.
- تأطير وتنسيق ومتابعة أشغال اللجان وفرق عمل المحدثة في الغرض بمقتضى قرارات ومقررات وزير النقل.
- قيادة أشغال إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسات العمومية والميزانية .
- قيادة أشغال الانطلاق في تركيز أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- دعم كافة المتدخلين على مستوى البرامج لاستغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء.
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية.
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج.
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري.
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء مع مختلف البرامج.
- قيادة أشغال تثبيت وتقييم وثائق الأداء.
- قيادة أشغال اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف على مستوى البرامج.
- المساهمة في إعداد وتحيين البرمجة السنوية لنفقات مختلف البرامج.
- تأطير وتنسيق ومتابعة أشغال اللجان وفرق عمل المحدثة في الغرض بمقتضى قرارات ومقررات وزير النقل.
- مواصلة أشغال إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسات العمومية والميزانية.
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة.
- دعم رؤساء البرامج للانطلاق في تركيز رقابة التصرف.
- قيادة أشغال تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
- دعم كافة المتدخلين على مستوى البرامج لاستغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء.
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية.
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج.
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري.
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء مع مختلف البرامج.
- قيادة أشغال تثبيت وتقييم وثائق الأداء.
- قيادة أشغال اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف على مستوى البرامج.
- مواصلة أشغال إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسات العمومية والميزانية.
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة.
- مواصلة دعم رؤساء البرامج في تركيز رقابة التصرف.
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
-دعم كافة المتدخلين على مستوى البرامج لاستغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء.
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية.
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج.
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري.
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء مع مختلف البرامج.
- قيادة أشغال تثبيت وتقييم وثائق الأداء.
- قيادة أشغال اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف على مستوى البرامج.
- مواصلة أشغال إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسات العمومية والميزانية.
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة.
- مواصلة دعم رؤساء البرامج في تركيز رقابة التصرف.
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- دعم كافة المتدخلين على مستوى البرامج لإستغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء.
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
- حضور مناقشة ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية.
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج.
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري.
- قيادة أشغال المشروع السنوي للأداء مع مختلف البرامج.
- قيادة أشغال تثبيت وتقييم وثائق الأداء.
- قيادة أشغال اعتماد وتفعيل ميثاق التصرف على مستوى البرامج .
- مواصلة أشغال إدراج مقاربة النوع الاجتماعي بالسياسات العمومية والميزانية
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة.
- مواصلة دعم رؤساء البرامج في تركيز رقابة التصرف.
- مواصلة تنسيق أشغال تركيز التدقيق الداخلي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
- بلوغ الأهداف المنشودة والتدابير المتخذة للرفع من جدواها.
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع والمجهودات المبذولة لاختصارها.
- نظام المتابعة والتقييم ودرجة نجاعته في ترشيد نفقات ميزانية الدولة.
الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- (2) إطارات بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- (4) أربع إطارات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- (4) أربع إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة النقل يرأسها وزير النقل أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
يتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في مساهمته فائدة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول، فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا بعد خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير النقل تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير النقل
ربيع المجيدي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟