Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 138 لسنة 2023 مؤرخ في7 جوان 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 138 لسنة 2023 مؤرخ في7 جوان 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة وصال بنت محمد بن عبد السلام الدوس، مولودة في 4 ديسمبر 1990، قاطنة نهج ابن رشد بومرداس المهدية، تونسية ،صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 069***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟