قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 135 لسنة 2023 مؤرخ في7 جوان 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 135 لسنة 2023 مؤرخ في7 جوان 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شفيق بن محمد بن محمد العيادي مولود في 21 جانفي 1963 قاطن عادة شارع الشهداء عدد 1 ساقية الدائر صفاقس،
تونسي/ايرلندي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 931***** وصاحب جواز سفر تونسي عددw271112 وجواز سفر ايرلندي عدد 3481786 PEلمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شفيق بن محمد بن محمد العيادي مولود في 21 جانفي 1963 قاطن عادة شارع الشهداء عدد 1 ساقية الدائر صفاقس،
تونسي/ايرلندي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 931***** وصاحب جواز سفر تونسي عددw271112 وجواز سفر ايرلندي عدد 3481786 PEلمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون