Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 454 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلــق بالقواعـد العامـة للجـولان بالطرقـات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-062

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 454 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلــق بالقواعـد العامـة للجـولان بالطرقـات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلــق بالقواعــــد العامــــة للجــــولان بالطرقـات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة التجهيـز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 4 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4: مطة ثالثة (جديدة):"بالمناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية المعلن عنها بالعلامات الملائمة".
الفصل 5: فقرة ثانية (جديدة):"ويمكن بمقتضى مقرر من رئيس البلدية بالنسبة إلى الطرقات الراجعة له بالنظر التخفيض من هذا الحد إلى 30 كلم/س في المناطق التي تقتضي فيها حركة الجولان ذلك. ويكون التخفيض إلى حد 30 كلم/س إجباريا بالمناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية المعلن عنها بالعلامات الملائمة".
الفصل 2 ـ تُضاف مطة رابعة إلى الفصل 4 والعدد 8 إلى الفصل 15 من الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 4: مطة رابعة: "عند عبور المُعبّد من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الأماكن المهيّأة والمخصّصة للغرض".
الفصل 15:
8. بالمناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية المعلن عنها بالعلامات الملائمة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
كمال الفقي
وزير النقل
ربيع المجيدي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟