قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-023
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 23 جويلية 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل، الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 16 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1991 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 2 جويلية 1991،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 20 سبتمبر 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 12 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 9 جانفي 2023 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 جويلية 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 30 جويلية و3 أوت 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 المؤرخ في 14 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 جويلية 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 6 أوت 1991،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 المؤرخ في 14 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 فيفري 2009 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 30 نوفمبر 2011 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرّخ في 20 و23 ديسمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 25 مارس 2013 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرّخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 16 ديسمبر 2014 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرّخ في 6 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 سبتمبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 11 أكتوبر 2016 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 84 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 جويلية 2017 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 30 نوفمبر 2018 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول : ينقّح الفصلان 48 و48 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 48 (جديد): منحة النقل
يتمتع كل عامل بمنحة نقل جملية وشهرية تتضمن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها كما يلي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـــ 65.826د وتقدر بـ 72.612د بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـــ 70.269د وتقدر بـ 77.514د بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـــ 75.012د وتقدر بـ 82.746د بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل 48 مكرر (جديد): منحة الحضور
تسند لكل عامل منحة حضور ضبط مقدارها الشهري كما يلي:
- 12.400د بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 13.237د بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 14.130د بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل الثـاني: تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
ـ الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول ديسمبر 2021.
ـ الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول جانفي 2023.
ـ الجدولان عدد 5 وعدد 6 بداية من أول جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022 و2023 و2024 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثـــالث: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الـرابـــــع:
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل الخامس: أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 9 جانفي 2023.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى
صابر التبيني الهادي بكور
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 23 جويلية 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل، الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 16 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1991 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 2 جويلية 1991،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 20 سبتمبر 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 12 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضى بتاريخ 9 جانفي 2023 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 جويلية 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 30 جويلية و3 أوت 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 المؤرخ في 14 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 جويلية 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 6 أوت 1991،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 المؤرخ في 14 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 فيفري 2009 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 30 نوفمبر 2011 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرّخ في 20 و23 ديسمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 25 مارس 2013 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرّخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 16 ديسمبر 2014 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرّخ في 6 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 سبتمبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 11 أكتوبر 2016 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 84 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 جويلية 2017 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 30 نوفمبر 2018 والصّادر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول : ينقّح الفصلان 48 و48 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 48 (جديد): منحة النقل
يتمتع كل عامل بمنحة نقل جملية وشهرية تتضمن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها كما يلي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـــ 65.826د وتقدر بـ 72.612د بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـــ 70.269د وتقدر بـ 77.514د بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـــ 75.012د وتقدر بـ 82.746د بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل 48 مكرر (جديد): منحة الحضور
تسند لكل عامل منحة حضور ضبط مقدارها الشهري كما يلي:
- 12.400د بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 13.237د بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 14.130د بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل الثـاني: تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
ـ الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول ديسمبر 2021.
ـ الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول جانفي 2023.
ـ الجدولان عدد 5 وعدد 6 بداية من أول جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022 و2023 و2024 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثـــالث: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الـرابـــــع:
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل الخامس: أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 9 جانفي 2023.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى
صابر التبيني الهادي بكور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون