قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2023.
يعين السيد مالك بوسنينة عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد سليم الأسطى.
يعين السيد مالك بوسنينة عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد سليم الأسطى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون