قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير دراسات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيدة هاجر قيسومة حرم الهلالي، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتكوين بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ابتداء من 9 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة هاجر قيسومة حرم الهلالي، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتكوين بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ابتداء من 9 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون