أمر عدد 205 لسنة 2023 مؤرخ في 1 مارس 2023 يتعلق بّإنهاء ملحق برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 205 لسنة 2023 مؤرخ في 1 مارس 2023.
تنهى مهام السيد إحسان الصبابطي، ملحق برئاسة الجمهورية.
تنهى مهام السيد إحسان الصبابطي، ملحق برئاسة الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون