Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 فيفري 2023 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-023

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 فيفري 2023 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زاويا المحيطات الأوليّة المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 4324 لسنة 2013 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ديسمبر 2013 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 26 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 26 نوفمبر 2021 المتعلق بالتمديد بسنة إضافية في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "عريفة"،
وعلى المطلب المودع في 27 سبتمبر 2022 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي.أن.ج اكسبلوريشن المحدودة" التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات "عريفة" طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 136 خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2022،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمنح التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "عريفة" لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 27 ديسمبر 2022 إلى غاية 26 ديسمبر 2025 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي.أن.ج اكسبلوريشن المحدودة".
وتمسح الرخصة المجددة 808 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 202 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
الحد التونسي-الجزائري 274 1
244 274 2
244 272 3
246 272 4
246 264 5
282 264 6
282 254 7
286 254 8
286 248 9
284 248 10
284 246 11
282 246 12
282 242 13
266 242 14
266 236 15
260 236 16
260 242 17
258 242 18
258 246 19
254 246 20
254 252 21
252 252 22
252 260 23
الحد التونسي-الجزائري 260 24
الحد التونسي-الجزائري 274 25
الفصل 2 ـ يتعين على شركة "ي.أن.ج اكسبلوريشن المحدودة" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمتمثلة في حفر بئر استكشافية والقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد يتم ضبطها بالاتفاق بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي.أن.ج اكسبلوريشن المحدودة" بكلفة جملية دنيا قدّرت بثمانية (8) ملايين دولار أمريكي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2023.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟