قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 20 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 20 فيفري 2023.
تعفى السيدة وفاء مبروك حرم طعم اللّه، طبيب بيطري متفقد جهوي، من مهام كاهية مدير الأعلاف المركزة والمخلفات الزراعية بإدارة الموارد العلفية والمراعي التابعة للإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تعفى السيدة وفاء مبروك حرم طعم اللّه، طبيب بيطري متفقد جهوي، من مهام كاهية مدير الأعلاف المركزة والمخلفات الزراعية بإدارة الموارد العلفية والمراعي التابعة للإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون