Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 27 فيفري 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-023

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 27 فيفري 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيـــر الــفــلاحـــة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيـــد الــبـحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 الـمؤرّخ في 12 أفريل 1999 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الـمشترك لـمهندسي الإدارات العموميّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته
أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 الـمؤرّخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1547 لسنة 2010 الـمؤرّخ في 21 جوان 2010 الـمتعلّق بإحداث علامة مـميّزة لـمنتجات الفلاحة البيولوجيّة التّونسيّة وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها،
وعلى الأمر عدد 2769 لسنة 2014 الـمؤرّخ في 10 جويلية 2014 الـمتعلّق بتكليف السيّدة سامية معمّر، مهندس رئيس، بـمهامّ مدير عامّ للفلاحة البيولوجيّة بوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 30 جانفي 2023 الـمتعلّق بتعيين عضو بالـحكومة.
قرّر مــا يـــلــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسنـد تفويـض إلى السيّـدة ساميـة معمّـر، مهندس عـامّ، الـمكلـّفـة بـمهـامّ مديـر عـامّ للفلاحـة البيولوجيّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، لـتمضـي نيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والـصّيـد البحـري الـمقـرّرات الـمتعلّقـة بـمنـح العلامـة الـمميّـزة لـمنتجـات الفلاحـة البيولوجيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 30 جـانـفـي 2023.
تونس في 27 فيفري 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟