قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبار.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخطط تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1017 لسنة 2018 المؤرخ في 8 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة الشرائية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبارات،
وعلى منشور الوزير الأول عدد 39 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بمتابعة أدلة الإجراءات،
وعلى دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبارات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح العمومية المعنية مكلفة في حدود اختصاصها بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ الإدارة العامة للاختبارات مكلفة بتحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك وفق نفس الصيغ والإجراءات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخطط تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1017 لسنة 2018 المؤرخ في 8 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة الشرائية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبارات،
وعلى منشور الوزير الأول عدد 39 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بمتابعة أدلة الإجراءات،
وعلى دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبارات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتصرف في ملفات الاختبار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح العمومية المعنية مكلفة في حدود اختصاصها بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ الإدارة العامة للاختبارات مكلفة بتحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك وفق نفس الصيغ والإجراءات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون