قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 فيفري 2023.
يسمى السيد الحبيب بنعبد اللّه، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادّة أصول الدين بالمعهد العالي لأصول الدين ابتداء من 21 أفريل 2022 إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
يسمى السيد الحبيب بنعبد اللّه، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادّة أصول الدين بالمعهد العالي لأصول الدين ابتداء من 21 أفريل 2022 إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون