Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 120 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 فيفري 2023 يتعلّق بإتمام الأمر الحكومي عدد 344 لسنة 2017 المؤرخ في1 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة العدل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 120 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 فيفري 2023 يتعلّق بإتمام الأمر الحكومي عدد 344 لسنة 2017 المؤرخ في1 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة العدل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة العدل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تمّمته وخاصة المرسوم عـدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرّخ في 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرّخ في 10 أفريل 2007 المتعلّق بإحداث وزاريّة لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرّف في ميزانيّة الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 أوت 2008 المتعلّق بإحداث وحدات تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانيّة الدّولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2019 المؤرّخ في 21 مارس 2019،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانيّة الدّولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرّخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرّخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 344 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة العدل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 344 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية جديدة فيما يلي نصّها:
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة): تجدد مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات ابتداء من 19 مارس 2022 وذلك حسب المراحل التالية:
السنة الأولى: تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ مواصلة وضع المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء بالتنسيق مع وزارة المالية،
ـ تحديث القسم الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي بالوزارة وتأمين تحيينه حسب نسق تطور تركيز المنظومة،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي خاص بمنظومة التصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية،
ـ مساندة رؤساء البرامج في تكريس حوار التصرف، تطبيق ميثاق التصرف ووضع قواعد عمل مشتركة مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة القادمة وفق التقسيم البرامجي،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية: تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
ـ التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي خاص بمنظومة التصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية،
ـ مساندة رؤساء البرامج في تنفيذ وتطبيق ميثاق التصرف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة القادمة وفق التقسيم البرامجي،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ المساهمة في تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ تثبيت وتقييم إطار أداء البرامج،
ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف.
السنة الثالثة: تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
ـ مواصلة مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي لقواعد التصرف المنصوص عليها في ميثاق التصرف،
ـ التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي خاص بمنظومة التصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية،
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة القادمة وفق التقسيم البرامجي،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ تنسيق أشغال تركيز رقابة التصرف.
السنة الرابعة: تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء بالتنسيق مع وزارة المالية،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي خاص بمنظومة التصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية،
ـ التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة القادمة وفق التقسيم البرامجي،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
ـ مواصلة تنسيق أشغال تركيز رقابة التصرف،
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء بالتنسيق مع وزارة المالية،
ـ التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم المخطط السنوي للتكوين الخاص بمنظومة التصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة القادمة وفق التقسيم البرامجي،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي بالوزارة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمـر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 8 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة العدل
ليلى جفّال
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟