أمر عدد 108 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 ـ طريق منزل شاكر).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 108 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 ـ طريق منزل شاكر).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد أمر عدد 108 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 ـ طريق منزل شاكر).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعتا أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 ـ طريق منزل شاكر)، ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر والمبينتين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 5
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 83869 صفاقس مسجل 04 آر14ص
04ص
1-خالد بن الهادي بن حسين الكسيبي
2-زهير بن الهادي بن حسين الكسيبي
2 6
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد 83867 صفاقس مسجل
05 آر51ص 08ص
1-خالد بن الهادي بن حسين الكسيبي
2-زهير بن الهادي بن حسين الكسيبي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المذكورتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعتا أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 ـ طريق منزل شاكر)، ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر والمبينتين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 5
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 83869 صفاقس مسجل 04 آر14ص
04ص
1-خالد بن الهادي بن حسين الكسيبي
2-زهير بن الهادي بن حسين الكسيبي
2 6
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد 83867 صفاقس مسجل
05 آر51ص 08ص
1-خالد بن الهادي بن حسين الكسيبي
2-زهير بن الهادي بن حسين الكسيبي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المذكورتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد أمر عدد 108 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 ـ طريق منزل شاكر).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعتا أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 ـ طريق منزل شاكر)، ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر والمبينتين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 5
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 83869 صفاقس مسجل 04 آر14ص
04ص
1-خالد بن الهادي بن حسين الكسيبي
2-زهير بن الهادي بن حسين الكسيبي
2 6
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد 83867 صفاقس مسجل
05 آر51ص 08ص
1-خالد بن الهادي بن حسين الكسيبي
2-زهير بن الهادي بن حسين الكسيبي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المذكورتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعتا أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 ـ طريق منزل شاكر)، ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر والمبينتين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 5
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 83869 صفاقس مسجل 04 آر14ص
04ص
1-خالد بن الهادي بن حسين الكسيبي
2-زهير بن الهادي بن حسين الكسيبي
2 6
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد 83867 صفاقس مسجل
05 آر51ص 08ص
1-خالد بن الهادي بن حسين الكسيبي
2-زهير بن الهادي بن حسين الكسيبي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المذكورتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون