أمر عدد 118 لسنة 2023 مؤرخ في 8 فيفري 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 118 لسنة 2023 مؤرخ في 8 فيفري 2023.
تسمى السيدة فاتن الفريضي، مستشار المصالح العمومية، رئيس وحدة المالية المحلية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تسمى السيدة فاتن الفريضي، مستشار المصالح العمومية، رئيس وحدة المالية المحلية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون