أمر عدد 115 لسنة 2023 مؤرخ في 8 فيفري 2023 يتعلق بإحالة قاض على عدم المباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 115 لسنة 2023 مؤرخ في 8 فيفري 2023.
يحال السيد أبو لبابة عثماني، من الرتبة الثالثة، من جديد على عدم المباشرة لمدة سنتين ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
يحال السيد أبو لبابة عثماني، من الرتبة الثالثة، من جديد على عدم المباشرة لمدة سنتين ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون