أمر عدد 125 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة التونسية للاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 125 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تسمّى السيدة نامية العيادي، رئيسة للهيئة التونسية للاستثمار.
تسمّى السيدة نامية العيادي، رئيسة للهيئة التونسية للاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون