أمر عدد 106 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر الحكومي عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة الكيلومترية 40 إلى النقطة الكيلومترية 54 (قسط ولاية القيروان).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 106 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر الحكومي عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة الكيلومترية 40 إلى النقطة الكيلومترية 54 (قسط ولاية القيروان).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان (قسط ولاية القيروان)،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر الحكومي عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة الكيلومترية 40 إلى النقطة الكيلومترية 54 (قسط ولاية القيروان)، وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثال المرافق لهذا الأمر:
أسماء المالكين المساحة المنتزعة المساحة الجملية طبيعة العقار عدد القطع العدد الرتبي
1- محمد بن الحبيب بن علي هميلة
2- مروان بن الحبيب بن علي هميلة 58 آر 94 ص 22 هك 96 آر 63 ص مسجل 108
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 49930 القيروان 50
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان (قسط ولاية القيروان)،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر الحكومي عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة الكيلومترية 40 إلى النقطة الكيلومترية 54 (قسط ولاية القيروان)، وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثال المرافق لهذا الأمر:
أسماء المالكين المساحة المنتزعة المساحة الجملية طبيعة العقار عدد القطع العدد الرتبي
1- محمد بن الحبيب بن علي هميلة
2- مروان بن الحبيب بن علي هميلة 58 آر 94 ص 22 هك 96 آر 63 ص مسجل 108
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 49930 القيروان 50
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون