أمر عدد 135 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 135 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
تنهى تسمية السيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة أوت 2022.
تنهى تسمية السيدة عطف بالقاضي حرم الجموسي بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون