Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 134 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 134 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يمنح السيد بلقاسم عياد، مهندس عام، رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة الاقتصاد والتخطيط استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟