أمر عدد 134 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 134 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يمنح السيد بلقاسم عياد، مهندس عام، رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة الاقتصاد والتخطيط استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2022.
يمنح السيد بلقاسم عياد، مهندس عام، رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة الاقتصاد والتخطيط استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون