قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 فيفري 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 فيفري 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد سمير بن مريم، متفقد أول للشباب والطفولة، المكلف بمهام مدير التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد سمير بن مريم، متفقد أول للشباب والطفولة، المكلف بمهام مدير التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون