أمر عدد 105 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترق الطريق الحزامية كلم 4 والطريق المحلية رقم 920 طريق العين بولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-016
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 105 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترق الطريق الحزامية كلم 4 والطريق المحلية رقم 920 طريق العين بولاية صفاقس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض لازمة لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترق الطريق الحزامية كلم 4 والطريق المحلية رقم 920 طريق العين بولاية صفاقس، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 2
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد95200 غير مسجل 29ص
1-مراد 2-منصف 3-حمادي 4- امحمد أبناء رجب العجيلي
2 عدد3
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد93609 غير مسجل
04ص
مراد بن رجب العجيلي
3 عدد4
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد93610 غير مسجل 69ص 1-معتز2-سليم ابنا محمود بوزيد
4 عدد6
الموافقة للقطعة عدد 3
بمثال عدد 90358 صفاقس مسجل 7آر 89 ص 67ص محمد بن محمود بن محمد الغرياني
5 عدد7
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد 58122 صفاقس مسجل 4آر81ص 41ص مراد بن صالح بن أحمد بوشعالة
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المذكورتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض لازمة لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترق الطريق الحزامية كلم 4 والطريق المحلية رقم 920 طريق العين بولاية صفاقس، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 2
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد95200 غير مسجل 29ص
1-مراد 2-منصف 3-حمادي 4- امحمد أبناء رجب العجيلي
2 عدد3
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد93609 غير مسجل
04ص
مراد بن رجب العجيلي
3 عدد4
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد93610 غير مسجل 69ص 1-معتز2-سليم ابنا محمود بوزيد
4 عدد6
الموافقة للقطعة عدد 3
بمثال عدد 90358 صفاقس مسجل 7آر 89 ص 67ص محمد بن محمود بن محمد الغرياني
5 عدد7
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد 58122 صفاقس مسجل 4آر81ص 41ص مراد بن صالح بن أحمد بوشعالة
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المذكورتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون