Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Procès-verbal des délibérations du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 26 juillet 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 جويلية 2022
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
ـ مراد الشعلالي: المشرف على الفريق المكلّف برصد الفضاء المفتوح.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
- التصريح بالنتائج الأوّليّة لاستفتاء 25 جويلية 2022.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مشيرا إلى النقطة الوحيدة المضمّنة بجدول الأعمال، وأحال الكلمة إلى السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة قصد عرض التقرير الأوّلي لمراقبة حملة الاستفتاء.
استعرض السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة، نتائج عمليّة الرقابة على مُختلِف أنشطة الحملة وتمويلها وعمليّات الرصد، إضافة إلى أهمّ نتائج عمليّة الرقابة المسلّطة على وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري، مستهلاّ مداخلته بعرض عددٍ من المعطيات الإحصائيّة الآتي بيانها:
- العدد الجملي للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء المقبولة نهائيّا: 153 طرفا من بينها 106 أشخاص طبيعيّين و47 شخصا معنويّا موزّعين بين أحزاب سياسيّة وائتلاف أحزاب وجمعيّات وشبكة جمعيّات،
- العدد الجملي للأطراف المناصرة للاستفتاء: 146 طرفا،
- العدد الجملي للأطراف المعارضة للاستفتاء: 7 أطراف.
وتطرّق السيد عماد العبدلي إلى عمليّات الرقابة المنجزة من قِبل الأعوان الميدانيّين المكلّفين بمراقبة حملة الاستفتاء الذين يتمتّعون بصفة مأمور الضابطة العدليّة، ومن ذلك متابعة الأنشطة التي تقوم بها الأطراف المشاركة ورفع تقارير بشأنها لقاعة العمليّات، إضافة إلى تحرير محاضر في الغرض.
واستعرض مُختلِف الأنشطة التي تمّت مُعاينتها وتلك التي تمّ إلغاؤها وأهمّ المخالفات المرتكبة من قِبل عددٍ من الأشخاص الطبيعيّين والمعنويّين المشاركين في حملة الاستفتاء ومن أهمّها:
- إحداث الفوضى،
- استعمال الوسائل والموارد العموميّة لتمويل حملة الاستفتاء،
- استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلّقات الانتخابيّة،
- الاعتداء على موظّف عمومي (مراقب)،
- الدعوة إلى الكراهيّة أو العنف أو التعصّب أو التمييز،
- المسّ من أعراض الآخرين وكرامتهم أو حياتهم الخاصّة أو معطياتهم الشخصيّة،
- الدعاية الانتخابيّة بالإدارة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والمؤسّسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم،
- التعليق خارج الأماكن المخصّصة لذلك،
- تغيير مكان النشاط دون الإعلام المسبق،
- عدم احترام آجال الإعلام بالنشاط،
- عدم الإعلام بنشاط جماهيري،
- عدم احترام برنامج أو محتوى النشاط المصرّح به،
- عدم الالتزام بالتوقيت الذي تمّ الإعلام به،
- الإشهار السياسي،
- استخدام الأطفال لأغراض دعائيّة أثناء حملة الاستفتاء،
- التعليق خلال فترة ما قبل الحملة،
- الاعتداء على الأخلاق الحميدة،
- القيام بنشاط غير مصرّح به.
كما عدّد مختلِف الإجراءات المتّخذة ضدّ الأطراف المشاركة التي ارتكبت تلك المخالفات، ومن ذلك الحفظ وتوجيه التنابيه والإنذارات وإقرار الإزالة وإشعار مندوب حماية الطفولة والإحالة على النيابة العموميّة والحجز وفضّ أنشطة جماهيريّة وغيرها. واستعرض المتحدّث عدد الأطراف التي صرّحت بالحساب البنكي أو البريدي والوكيل المالي وتلك التي لم تفتح حسابا بنكيّا أو بريديّا ولم تعيّن وكيلا ماليّا وتلك التي فتحت حسابا بنكيّا أو بريديّا ولم تعيّن وكيلا ماليّا، إضافة إلى عدد الأطراف التي عيّنت وكيلا ماليّا دون تصريح.
ولدى تعرّضه لنتائج عمليّة رصد الصحافة المكتوبة والإلكترونيّة، أشار السيّد عماد العبدلي إلى تولّي الهيئة رصد عيّنة تضمّ 6 صحف يوميّة و3 أسبوعيّة باعتبارها الأكثر قراءة و8 مواقع إلكترونيّة لكونها الأكثر زيارة. وبيّن التجاوزات المرتكبة في الصحافة الورقيّة والإلكترونيّة خلال حملة الاستفتاء، ومن أهمّها السبّ والشتم والثلب والإشهار السياسي والدعوة إلى الكراهيّة والعنف والتمييز وخرق الصمت الانتخابي وعددٍ من الخروقات الأخرى. كما استعرض نتائج عمليّة رصد المساحة المخصّصة للاتّصال السياسي في وسائل الإعلام المرصودة، حيث تمّ رصد نِسبٍ تفاضليّة للمساحة المتعلّقة بالفاعلين السياسيين، سواء كان ذلك بالصحف اليوميّة أو الأسبوعيّة أو بالمواقع الإلكترونيّة المرصودة.
وفي معرض تفصيل نتائج الرقابة على وسائل الاتّصال السمعي والبصري، أكّد المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة ورود عددٍ من التقارير من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري طيلة فترة حملة الاستفتاء، تمحورت بالخصوص حول ما يلي:
ـ جملة من المخالفات موضوعها التحجير المتعلّق باستعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة،
ـ التحجير المتعلّق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي،
ـ بثّ خطابات وعبارات لدعوات إقصاء وتخوين وكراهيّة قام بها مشاركون في حملة الاستفتاء،
ـ عددٌ من المخالفات المرتكبة خلال حصص التعبير المباشر التيّ تمّ بثّها عبر وسائل الإعلام العموميّة، تمثّلت أساسا في خطابات تقوم على الإقصاء والتخوين وتتعارض مع قيم الدولة المدنيّة الديمقراطيّة ومع المبادئ المنظّمة لحملة الاستفتاء المنصوص عليها بالقرار المشترك بين الهيئتيْن.
وفي سياق متّصل، استعرض السيد مراد الشعلالي، المشرف على الفريق المكلّف برصد الفضاء المفتوح، أهمّ نتائج مراقبة الحملة بمواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمّى بالفضاء المفتوح، حيث أشار إلى عدد المنشورات والمخالفات المسجّلة بالفضاء الافتراضي المرتكبة من قِبل صفحات وحسابات الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء أو الأحزاب المقاطعة أو الصفحات المعارضة غير المموّلة أو المناصرة غير المموّلة أو صفحات المجتمع المدني أو المجموعات المعارضة والمناصرة أو وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة أو الصفحات المكتوبة والإلكترونيّة أو الصفحات المموّلة، سواء كانت مناصرة أو معارضة أو محايدة.
وتأسيسا على ذلك، خَلُصَ مجلس الهيئة أنّه يتبيّن من خلال حملة الاستفتاء أنّ الأنشطة التي تمّت متابعتها قد اتّخذت مَنْحًى بطيئا في بداية الحملة وما فتِئت تشهد تصاعدا متواترا خلال الأيّام الأخيرة. ولاحظ أنّ المخالفات المسجّلة طيلة فترة الحملة، ولئن كانت مرتفعة نسبيّا من الناحية العدديّة، فإنّ العديد منها لم يرق إلى الجرائم الانتخابيّة واقتصرت على بعض المخالفات التي ليس من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وبالتالي فهي لا تؤثّر على النتائج الأوّليّة لعمليّة الاستفتاء بصفة جوهريّة وحاسمة بالنظر إلى الفارق الكبير في الأصوات الراجعة إلى الإجابة بــــــــ "نعم" وتلك الراجعة إلى الإجابة بــــــ "لا".
وبعد الاطّلاع على مضمون التقرير الأوّلي لمراقبة حملة الاستفتاء، استعرض السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محاضر مراكز جمع النتائج وعددها 26، باستثناء مراكز الجمع الخاصّة بالهيئات الفرعيّة بالخارج والهيئة الفرعيّة للانتخابات ببن عروس، حيث قرّر مجلس الهيئة استرجاع اختصاصه بخصوص محاضر مراكز الجمع الراجعة بالنظر للهيئات الفرعيّة الستّ بالخارج علاوة على الهيئة الفرعيّة للانتخابات ببن عروس تبعا لعدم قيام أعضاء الهيئات الفرعيّة المذكورة بواجباتهم في الاجتماع والمصادقة على محاضر التجميع الراجعة لهم بالنظر، وذلك عملا بالمقتضيات الواردة بالفصل 18 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جويلية 2022 الذي ينصّ على ما يلي: "في حالة عدم اتّخاذ الهيئة الفرعيّة للقرار في أحد الاختصاصات المفوّضة، أو عند الضرورة، يمكن بقرار من مجلس الهيئة استرجاع الاختصاص أو الاختصاصات المعنيّة".
هذا وتولّى، أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بصفتهم أعضاء المكتب المركزي للهيئة، تحرير محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع نتائج الاقتراع على إثر المصادقة على جميع محاضر مراكز التجميع الواردة عليه من الهيئات الفرعيّة.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ما يلي:
أوّلا:
ـ بعد التثبّت في جميع التقارير الواردة، المبيّنة طالع هذا المحضر عملا بأحكام الفصليْن 142 و143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022،
ـ وبعد التثبّت من احترام الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء لأحكام الفترة الانتخابيّة وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة،
ـ وبعد التثبّت من مدى وجود إخلالات جوهريّة وحاسمة شابت عمليّة الاقتراع والفرز على معنى الفصل 142 من القانون الانتخابي،
فقد تبيّن لمجلس الهيئة أنّ المخالفات والتجاوزات المسجّلة لا تؤثّر بصفة جوهريّة وحاسمة على نتائج عمليّة الاستفتاء اعتبارا للفوارق بين الإجابتيْن.
ثانيا: بعد الاطلاع على جميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحيّة الصادرة عنها وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج، قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المصادقة على القرار المؤرّخ في 26 جويلية 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022. وقد آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج إلى النتائج الأوّليّة التالية:
1 ـ معطيات عامّة:
• العدد الجملي للناخبين المسجّلين: 9 278 541 ناخبا،
• العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2 830 094 ناخبا،
• مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلا الإجابتيْن: 2 756 607 صوتا،
• العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 56 479 ورقة،
• العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17 008 ورقة.

2 ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ إجابة:
الإجابة مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
نعم مليونان وستمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون صوتا 2 607 884 %94,6
لا مائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون صوتا 148 723 %5,4
وتبعا لتحصّل الإجابة "نعم" على الأغلبيّة من مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كِلا الإجابتيْن، يُصرّح مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقبول مشروع نصّ الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة المعروض على الاستفتاء، طبقا لأحكام الفصل 117 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.
ثالثا: بعد معاينة مجلس الهيئة لتصاعد حملة التشويه التي وصلت إلى حدّ السبّ والشتم وهتك أعراض أعضاء المجلس والإدارة التنفيذيّة إضافة إلى الاتّهامات الباطلة بالتزوير، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه تكليف عدل تنفيذ ومحامٍ عند الاقتضاء للقيام بكافّة الإجراءات القانونيّة المستوجبة بخصوص ما تتعرّض له الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مجلسا وجهازا تنفيذيّا من حملات تشويه وسبّ وشتم في مُختلف وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة والإلكترونيّة وفي مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصّة رفع قضايا جزائيّة لدى النيابة العموميّة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة ليلا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟