Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie du 22 juillet 2022, portant octroi de l’accord pour la réalisation de projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation raccordés sur le réseau moyenne tension.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 جويلية 2022 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد المتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2022.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط (دون نقل الكهرباء المنتجة) والواردة بالجدول التالي:

عدد مُنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط كرات)
1 وزارة الدفاع الوطني -القاعدة الجوية بقابس قابس 889700 400
2 وزارة الدفاع الوطني -القاعدة الجوية برمادة تطاوين 971270 400
3 وزارة الدفاع الوطني -القاعدة الجوية بقفصة قفصة 763030 130
4 وزارة الدفاع الوطني -القاعدة الجوية بقفصة قفصة 763060 70
5 شركة ديك (برج السدرية) -بولينا بن عروس 134880 399,6
6 شركة ديك (الصواف)-بولينا زغوان 308388 639
7 شركة تحويل المعادن باف (رادس)-بولينا بن عروس 123140 598
8 شركة تحويل المعادن باف (برج السدرية) -بولينا بن عروس 133750 237
9 تكنيبلاست للصناعة بنزرت 317400 799,2
10 ستيف سيدي بوزيد 738600 401
11 البوشماوي للصناعة تونس 040010 71,9
12 شركة الثريات الحديثة بن عروس 164040 40
الفصل 2 ـ تمنح الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط (مع نقل الكهرباء المنتجة) والواردة بالجدول التالي:
عدد مُنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة مركز الإنتاج مراكز الاستهلاك قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط كرات)
مرجع عداد الكهرباء الولاية مرجع عداد الكهرباء الولاية
1 شركة عجيل غير محدد القصرين 121770 بن عروس 2500
608420 المنستير
469470 جندوبة
955200 مدنين
060130 تونس
791620 توزر
877520 صفاقس
902120 قابس
313340 بنزرت
121600 بن عروس
121620 بن عروس
121375 بن عروس
888644 قابس
868660 صفاقس
164770 بن عروس
1099680 تونس
344470 بنزرت
584245 المنستير
545090 سوسة
668018 المهدية
435002 باجة
435005 باجة
الفصل 3 ـ حدّد السقف الأعلى لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بـ 30%.
وفي صورة تجاوز نسبة الفائض لهذا الحدّ تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة كميّة الفوائض الزائدة خلال السنة الموالية طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المُشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ لا تعفي هذه الموافقة من الحصول على التراخيص الإداريّة المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المُشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟