Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 9 août 2022, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 أوت 2022.
يكلف السيد الـهـادي صولـة، مـهنـدس عـامّ، بـمـهــامّ مـديـر جــمـع وتــحـلـيـل الـمـعــطـيـات بـالـمرصـد الـوطنــي للـفـلاحـة الـتّـابـع لـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري.
يكلف السيد الـهـادي صولـة، مـهنـدس عـامّ، بـمـهــامّ مـديـر جــمـع وتــحـلـيـل الـمـعــطـيـات بـالـمرصـد الـوطنــي للـفـلاحـة الـتّـابـع لـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون