Procès-verbal des délibérations du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 23 juillet 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 23 جويلية 2022
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يوم السبت 23 جويلية 2022 ابتداء من الساعة منتصف النهار، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (1):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
النظر في تداعيات مواصلة أحد أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ارتكاب أخطاء جسيمة في القيام بالواجبات المحمولة عليه.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين واستعرض النقطة الوحيدة المضمّنة بجدول الأعمال، مبرزا خطورتها كسببٍ للدعوة لمجلس هيئة طارئ.
وبعد معاينة التقرير الصادر عن المؤسّسة المتكفّلة بحفظ النظام وتأمين المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 23 جويلية 2022، وبعد معاينة مجمل التجاوزات التي أتاها عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات السيد سامي بن سلامة ومواصلة التشكيك في حياديّة ونزاهة ومهنيّة بقيّة أعضاء مجلس الهيئة والجهاز التنفيذي للهيئة وبثّ الإشاعات لضرب مصداقيّة تنظيم استفتاء 2022.
فوّض مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالإجماع لرئيسها اتّخاذ جميع التدابير اللاّزمة لضمان حسن سير الأعمال بالمركز الإعلامي بكلّ مكوّناته المنطوية على فضاءات الإعلام وقاعات العمليّات بالداخل والخارج وقاعة عمليّات النُّظم المعلوماتيّة وفضاء تجميع النتائج وفضاءات أشغال مجلس الهيئة، بما فيها فضاء استقبال الوفود ومكتب الرئاسة.
ويشمل هذا التفويض إمكانيّة اتّخاذ القرار بمنع السيد سامي بن سلامة من دخول المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الخاصّ باستفتاء 2022، وذلك طيلة فترة التصويت وتجميع النتائج والإعلان عنها حفاظا على سلامة مسار الاستفتاء من أيّ إرباك متعمّد.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الواحدة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يوم السبت 23 جويلية 2022 ابتداء من الساعة منتصف النهار، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (1):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
النظر في تداعيات مواصلة أحد أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ارتكاب أخطاء جسيمة في القيام بالواجبات المحمولة عليه.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين واستعرض النقطة الوحيدة المضمّنة بجدول الأعمال، مبرزا خطورتها كسببٍ للدعوة لمجلس هيئة طارئ.
وبعد معاينة التقرير الصادر عن المؤسّسة المتكفّلة بحفظ النظام وتأمين المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 23 جويلية 2022، وبعد معاينة مجمل التجاوزات التي أتاها عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات السيد سامي بن سلامة ومواصلة التشكيك في حياديّة ونزاهة ومهنيّة بقيّة أعضاء مجلس الهيئة والجهاز التنفيذي للهيئة وبثّ الإشاعات لضرب مصداقيّة تنظيم استفتاء 2022.
فوّض مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالإجماع لرئيسها اتّخاذ جميع التدابير اللاّزمة لضمان حسن سير الأعمال بالمركز الإعلامي بكلّ مكوّناته المنطوية على فضاءات الإعلام وقاعات العمليّات بالداخل والخارج وقاعة عمليّات النُّظم المعلوماتيّة وفضاء تجميع النتائج وفضاءات أشغال مجلس الهيئة، بما فيها فضاء استقبال الوفود ومكتب الرئاسة.
ويشمل هذا التفويض إمكانيّة اتّخاذ القرار بمنع السيد سامي بن سلامة من دخول المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الخاصّ باستفتاء 2022، وذلك طيلة فترة التصويت وتجميع النتائج والإعلان عنها حفاظا على سلامة مسار الاستفتاء من أيّ إرباك متعمّد.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الواحدة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون