Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 9 août 2022, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 أوت 2022.
يكلف السيد إيهاب الطرابلسي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد إيهاب الطرابلسي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون