Décret Présidentiel n° 2022-684 du 5 août 2022, portant attribution de l'ordre national du Mérite dans le secteur de l'éducation et de la science.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 684 لسنة 2022 مؤرخ في 5 أوت 2022.
يسند الوسام الوطـني للاستحقاق بعــنوان قطاع "التربية والعلم" وذلك ابتداء من يوم 5 أوت 2022 للسيدات والسادة الآتي ذكرهم :
الصنف الثاني :
ـ لمياء حكيم
الصنف الثالث :
ـ شهاب بودن
ـ سلوى البكوش حرم كريشان
الصنف الرابع :
ـ الهادي الحمداوي
ـ محمد ماني
ـ بوزيد النصيري
ـ سماح الودرني
ـ وجدان بن عيّاد
ـ نادية العقربي
ـ محمد الحاج طيب
ـ الطاهر المثلوثي
ـ نادية العياري
ـ عبد الواحد المكني
ـ سامية الشرفي حرم قدور
ـ المختار المحواشي
ـ محمد جويني
ـ كمال عبد الرحيم
ـ سوسن كريشان حرم خلف الله
ـ سامية عاشور
يسند الوسام الوطـني للاستحقاق بعــنوان قطاع "التربية والعلم" وذلك ابتداء من يوم 5 أوت 2022 للسيدات والسادة الآتي ذكرهم :
الصنف الثاني :
ـ لمياء حكيم
الصنف الثالث :
ـ شهاب بودن
ـ سلوى البكوش حرم كريشان
الصنف الرابع :
ـ الهادي الحمداوي
ـ محمد ماني
ـ بوزيد النصيري
ـ سماح الودرني
ـ وجدان بن عيّاد
ـ نادية العقربي
ـ محمد الحاج طيب
ـ الطاهر المثلوثي
ـ نادية العياري
ـ عبد الواحد المكني
ـ سامية الشرفي حرم قدور
ـ المختار المحواشي
ـ محمد جويني
ـ كمال عبد الرحيم
ـ سوسن كريشان حرم خلف الله
ـ سامية عاشور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون