Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2022-662 du 1er août 2022, portant mouvement dans le corps des magistrats militaires.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 662 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
يُسمّـى السيّدات والسّادة القضـاة العسكريون الآتيـة أسماؤهـم بالمراكـز التالية ابتداء من 16 سبتمبر 2022:
الرتبة الثالثة:
- العقيد هندة الحبوبي، مساعد الدولة العام مدير القضاء العسكري، مستشارا بدائرة التعقيب العسكرية.
- العقيد الصحبي عطية، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف ومستشارا بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بالكاف.
- العقيد منير بن عبد الله، القاضي المنفرد لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف والمستشار بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف العسكرية.
- المقدم إيمان الفخفاخ، المستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية لدى الاستئناف بتونس.
الرتبة الثانية:
- الرائد العربي الشابي، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية.
الرتبـة الأولـى:
- النقيب أماني معروفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
- النقيب مروى البهلول، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
- النقيب سنيا بن نجيمة، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
- النقيب رمزي عبيدي، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
- النقيب لمياء البركاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟