Décret Présidentiel n° 2022-662 du 1er août 2022, portant mouvement dans le corps des magistrats militaires.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 662 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
يُسمّـى السيّدات والسّادة القضـاة العسكريون الآتيـة أسماؤهـم بالمراكـز التالية ابتداء من 16 سبتمبر 2022:
الرتبة الثالثة:
- العقيد هندة الحبوبي، مساعد الدولة العام مدير القضاء العسكري، مستشارا بدائرة التعقيب العسكرية.
- العقيد الصحبي عطية، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف ومستشارا بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بالكاف.
- العقيد منير بن عبد الله، القاضي المنفرد لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف والمستشار بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف العسكرية.
- المقدم إيمان الفخفاخ، المستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية لدى الاستئناف بتونس.
الرتبة الثانية:
- الرائد العربي الشابي، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية.
الرتبـة الأولـى:
- النقيب أماني معروفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
- النقيب مروى البهلول، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
- النقيب سنيا بن نجيمة، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
- النقيب رمزي عبيدي، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
- النقيب لمياء البركاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
يُسمّـى السيّدات والسّادة القضـاة العسكريون الآتيـة أسماؤهـم بالمراكـز التالية ابتداء من 16 سبتمبر 2022:
الرتبة الثالثة:
- العقيد هندة الحبوبي، مساعد الدولة العام مدير القضاء العسكري، مستشارا بدائرة التعقيب العسكرية.
- العقيد الصحبي عطية، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف ومستشارا بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بالكاف.
- العقيد منير بن عبد الله، القاضي المنفرد لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بالكاف والمستشار بدائرة الاتهام العسكريّة بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف العسكرية.
- المقدم إيمان الفخفاخ، المستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية لدى الاستئناف بتونس.
الرتبة الثانية:
- الرائد العربي الشابي، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية.
الرتبـة الأولـى:
- النقيب أماني معروفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
- النقيب مروى البهلول، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
- النقيب سنيا بن نجيمة، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة.
- النقيب رمزي عبيدي، مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
- النقيب لمياء البركاتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون