Procès-verbal des délibérations du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 22 juillet 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 22 جويلية 2022
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يوم الجمعة 22 جويلية 2022 ابتداء من الساعة الثانية ظهرا، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (1):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،
النظر والمصادقة على الصفقات التالية:
1 ـ الصفقة المتعلّقة بخدمات الإعاشة بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022،
2 ـ الصفقة المتعلّقة باقتناء حواسيب،
3 ـ الصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتّصالات تونس بخصوص تركيز وربط قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتّصاليّة وخدمات الأنترنات،
4 ـ الصفقة المتعلّقة باقتناء وطباعة الشارات،
5 ـ الصفقة المتعلّقة بتهيئة المركز الإعلامي.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين مستعرضا النقطتيْن المدرجتيْن بجدول الأعمال، ثمّ أحال الكلمة إلى السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة لعرض الملفات المعروضة على مجلس الهيئة.
أوّلا: بخصوص النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها:
تولّى السيد المدير التنفيذي للهيئة عرض مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها. وبعد التداول والنقاش، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه الحاضرين المصادقة عليه والإذن تبعا لذلك بنشره بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة بعد إمضائه.
ثانيا: بخصوص النظر والمصادقة على عددٍ من الصفقات:
قدّم السيد المدير التنفيذي للهيئة ملفات الصفقات المعروضة على مجلس الهيئة للمصادقة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ بخصوص الصفقة المتعلّقة بخدمات الإعاشة بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022:
استعرض السيد المدير التنفيذي للهيئة مُختلِف المراحل التي تعلّقت بهذه الصفقة والإجراءات التي تمّ اتّباعها في الغرض، حيث أفاد بأنّ طلبيْ العروض عدد 8 و11 لسنة 2022 أسفرا عن إسناد الصفقة بجميع أقساطها وذلك بعد التخفيض في العرض المالي لبعض الفصول استئناسا بطلبات العروض السابقة للهيئة.
وبعد التداول قرّر المجلس بالإجماع المصادقة على هذه الصفقة.
2 ـ بخصوص الصفقة المتعلّقة باقتناء حواسيب:
بيّن السيد المدير التنفيذي للهيئة مبرّرات وحيثيّات اللّجوء إلى صيغة التفاوض المباشر لاقتناء حواسيب والتي تتمثّل في افتقار الهيئة في الوقت الحالي للكميّات الكافية من التجهيزات الإعلامية، سيّما أجهزة الحواسيب التي سيتمّ اعتمادها في مراكز تجميع وإعلان نتائج الاستفتاء. هذا بالإضافة إلى الصبغة الاستعجالية لهذا الطلب ومردّها ضيق الوقت وطول الإجراءات التي سيتمّ توخّيها للتزوّد بهذه التجهيزات في إطار طلب عروض وفق الإجراءات العادية، فضلا عن عدم توفّر السوق في الوقت الراهن على الكميّات المطلوبة من هذه التجهيزات الإعلاميّة بالمواصفات المشترطة ووفقا للآجال المستوجبة. وقد أفاد السيد المدير التنفيذي للهيئة بأنّ الهيئة لم تتمكّن من التزوّد بالحواسيب في الآجال المحدّدة بسبب مطالبة المزوّد بتسبقة في حدود 50% من المبلغ الجملي للصفقة قبل تسليم التجهيزات وهو ما لا تسمح به المنظّمة للصفقات العمومية، حيث ينصّ الفصل 92 من الأمر عدد 1039 المؤرّخ في 14 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية على شروط منح التسبقة لأصحاب الصفقات العمومية، ومن بينها خاصّة ضرورة أن تفوق مدّة الإنجاز 3 أشهر. وعليه تمّ اللّجوء إلى التفاوض المباشر مع مزوّد آخر بنفس الشروط وأفضت الإجراءات إلى التعاقد مع شركة متخصّصة في بيع الحواسيب بمبلغ أقلّ من العرض الأوّل وحظي الملف بمصادقة اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة.
وبعد التداول قرّر المجلس بالإجماع المصادقة على هذه الصفقة.
3 ـ بخصوص الصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس لتركيز وربط قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتصالية وخدمات الأنترنات.
أفاد السيد المدير التنفيذي للهيئة أنّه في إطار تجهيز وربط قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتّصاليّة وتوفير خدمات الأنترنات والاتّصالات، ونظرا لدقّة وحجم الأعمال والخدمات المطلوبة، إضافة إلى الجانب الأمني للعمليّة برمّتها وما يتطلّبه الأمر من ضرورة إرساء شبكة ربط بجميع نقاط تجميع النتائج في وقت وجيز وبالجودة والضمانات المستوجبة، ونظرا لتوفّر الاختصاص في المجال المطلوب لدى مؤسسة اتّصالات تونس (مؤسسة عمومية) لكونها تتوفّر على الإمكانات والموارد الضروريّة لإنجاز الخدمات المستوجبة، تمّ التوجّه نحو التفاوض المباشر مع هذه المؤسّسة وذلك عملا بأحكام الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية الذي ينصّ على أنّه تُعتبر "صفقات بالتفاوض المباشر الصفقات التي يُبرمها المشتري العمومي في الحالات التالية... - الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض نظرا لمتطلَّبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد أو في حالات التأكّد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها". وفي هذا الإطار، تمّت دعوة هذه الشركة لتقديم عرض مالي في الغرض، وبعد استيفاء إجراءات التفاوض ومناقشة العرض المالي، تمّت المصادقة على الصفقة من قِبل اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة.
وبعد التداول قرّر المجلس بالإجماع المصادقة على هذه الصفقة.
4 ـ بخصوص الصفقة المتعلّقة باقتناء وطباعة الشارات:
أوضح السيد المدير التنفيذي للهيئة أنّه في إطار تنفيذ الصفقة المبرمة تبعا لطلب العروض عدد 7/2022 المتعلّق باقتناء شارات خاصّة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022 ونظرا لعدم قدرة المزوّد صاحب الصفقة على الإيفاء بالتزاماته التعاقديّة بخصوص القسطين 2 و3 المتعلّقين بالشارات التي سيتمّ تخصيصها لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع وتجميع النتائج وممثّلي المشاركين في حملة الاستفتاء، وهو ما تمّت معاينته بمقتضى مكتوبه الوارد على الهيئة بتاريخ 18 جويلية 2022 بعد التنبيه عليه في الغرض بمقتضى مكتوب الهيئة عدد 1054/2022 بتاريخ 15 جويلية 2022. وباعتبار مطابقة العرض المالي الثاني في ترتيب العروض المضمّن بتقرير تقييم العروض الخاصّة بطلب العروض عدد 7/2022 من الناحية الفنية، ونظرا لضيق الآجال، سيّما وأنّه سيتمّ تخصيص هذه الشارات لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع وتجميع النتائج وكذلك ممثّلي المشاركين في حملة للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 علاوة على حساسيّة هذه المستلزمات لارتباطها بسلامة الانتخابات وأمنها، تمّ فسخ الصفقة مع المزوّد الأول والمرور للعرض المالي الثاني في ترتيب العروض بعد مصادقة اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات العموميّة بهذا الخصوص.
وقد قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على هذا الإجراء.
5 ـ الصفقة المتعلّقة بتهيئة المركز الإعلامي:
أفاد السيد المدير التنفيذي للهيئة أنّه تمّ سلسلة من الاجتماعات التقنيّة جمعت ممثّلين عن الهيئة وممثّلين عن التلفزة التونسيّة وممثّلي الشركة التي تحصّلت على صفقة تهيئة المركز الإعلامي أفضت إلى اجتماع تقني تفصيلي لتحديد مسؤوليّة كلّ طرف بخصوص هذا المشروع. وقد أفضى هذا الاجتماع إلى مراجعة الحاجيات التي يتطلّبها المركز الإعلامي لأداء وظيفته وذلك بالزيادة في حجم التجهيزات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلّق بالاستشارة التي تمّ الإعلان عنها في الغرض وتجهيزات جديدة غير منصوص عليها بكراسات الشروط. وطلب المدير التنفيذي المصادقة على هذه التغييرات في إطار تفعيل بنود العقد المتّصلة بهامش التغيير في الكميّات بالزيادة وإبرام ملحق في الغرض فيما زاد عن ذلك.
وتحفّظ السّيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة على هذا التمشّي معتبرا أنّه يتعيّن عرض هذه التغييرات وآثارها القانونية (إبرام ملاحق في الغرض) على اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة تطبيقا للتراتيب المنظّمة للصفقات العمومية ليتمّ لاحقا عرض الملف على مجلس الهيئة للمصادقة.
وفي خاتمة العرض أخذ مجلس الهيئة علما بحيثيّات الملف في انتظار استكمال إجراءات المصادقة عليه من قِبل الصفقات ذات النظر.
وفي خاتمة أشغال مجلس الهيئة ليوم الجمعة 22 جويلية 2022، قرّر المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين التمديد في ساعات التصويت للتونسيّين المقيمين بالخارج خلال اليوم الأخير المخصّص للاقتراع بالخارج (يوم 25 جويلية 2022) إلى حدود الساعة العاشرة ليلا حسب التوقيت المحلّي لدول الإقامة، وذلك في المراكز المتواجدة بمقرّات البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة بالخارج.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الثالثة ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يوم الجمعة 22 جويلية 2022 ابتداء من الساعة الثانية ظهرا، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (1):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،
النظر والمصادقة على الصفقات التالية:
1 ـ الصفقة المتعلّقة بخدمات الإعاشة بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022،
2 ـ الصفقة المتعلّقة باقتناء حواسيب،
3 ـ الصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتّصالات تونس بخصوص تركيز وربط قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتّصاليّة وخدمات الأنترنات،
4 ـ الصفقة المتعلّقة باقتناء وطباعة الشارات،
5 ـ الصفقة المتعلّقة بتهيئة المركز الإعلامي.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين مستعرضا النقطتيْن المدرجتيْن بجدول الأعمال، ثمّ أحال الكلمة إلى السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة لعرض الملفات المعروضة على مجلس الهيئة.
أوّلا: بخصوص النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها:
تولّى السيد المدير التنفيذي للهيئة عرض مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها. وبعد التداول والنقاش، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه الحاضرين المصادقة عليه والإذن تبعا لذلك بنشره بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة بعد إمضائه.
ثانيا: بخصوص النظر والمصادقة على عددٍ من الصفقات:
قدّم السيد المدير التنفيذي للهيئة ملفات الصفقات المعروضة على مجلس الهيئة للمصادقة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ بخصوص الصفقة المتعلّقة بخدمات الإعاشة بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022:
استعرض السيد المدير التنفيذي للهيئة مُختلِف المراحل التي تعلّقت بهذه الصفقة والإجراءات التي تمّ اتّباعها في الغرض، حيث أفاد بأنّ طلبيْ العروض عدد 8 و11 لسنة 2022 أسفرا عن إسناد الصفقة بجميع أقساطها وذلك بعد التخفيض في العرض المالي لبعض الفصول استئناسا بطلبات العروض السابقة للهيئة.
وبعد التداول قرّر المجلس بالإجماع المصادقة على هذه الصفقة.
2 ـ بخصوص الصفقة المتعلّقة باقتناء حواسيب:
بيّن السيد المدير التنفيذي للهيئة مبرّرات وحيثيّات اللّجوء إلى صيغة التفاوض المباشر لاقتناء حواسيب والتي تتمثّل في افتقار الهيئة في الوقت الحالي للكميّات الكافية من التجهيزات الإعلامية، سيّما أجهزة الحواسيب التي سيتمّ اعتمادها في مراكز تجميع وإعلان نتائج الاستفتاء. هذا بالإضافة إلى الصبغة الاستعجالية لهذا الطلب ومردّها ضيق الوقت وطول الإجراءات التي سيتمّ توخّيها للتزوّد بهذه التجهيزات في إطار طلب عروض وفق الإجراءات العادية، فضلا عن عدم توفّر السوق في الوقت الراهن على الكميّات المطلوبة من هذه التجهيزات الإعلاميّة بالمواصفات المشترطة ووفقا للآجال المستوجبة. وقد أفاد السيد المدير التنفيذي للهيئة بأنّ الهيئة لم تتمكّن من التزوّد بالحواسيب في الآجال المحدّدة بسبب مطالبة المزوّد بتسبقة في حدود 50% من المبلغ الجملي للصفقة قبل تسليم التجهيزات وهو ما لا تسمح به المنظّمة للصفقات العمومية، حيث ينصّ الفصل 92 من الأمر عدد 1039 المؤرّخ في 14 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية على شروط منح التسبقة لأصحاب الصفقات العمومية، ومن بينها خاصّة ضرورة أن تفوق مدّة الإنجاز 3 أشهر. وعليه تمّ اللّجوء إلى التفاوض المباشر مع مزوّد آخر بنفس الشروط وأفضت الإجراءات إلى التعاقد مع شركة متخصّصة في بيع الحواسيب بمبلغ أقلّ من العرض الأوّل وحظي الملف بمصادقة اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة.
وبعد التداول قرّر المجلس بالإجماع المصادقة على هذه الصفقة.
3 ـ بخصوص الصفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس لتركيز وربط قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتصالية وخدمات الأنترنات.
أفاد السيد المدير التنفيذي للهيئة أنّه في إطار تجهيز وربط قاعات تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتّصاليّة وتوفير خدمات الأنترنات والاتّصالات، ونظرا لدقّة وحجم الأعمال والخدمات المطلوبة، إضافة إلى الجانب الأمني للعمليّة برمّتها وما يتطلّبه الأمر من ضرورة إرساء شبكة ربط بجميع نقاط تجميع النتائج في وقت وجيز وبالجودة والضمانات المستوجبة، ونظرا لتوفّر الاختصاص في المجال المطلوب لدى مؤسسة اتّصالات تونس (مؤسسة عمومية) لكونها تتوفّر على الإمكانات والموارد الضروريّة لإنجاز الخدمات المستوجبة، تمّ التوجّه نحو التفاوض المباشر مع هذه المؤسّسة وذلك عملا بأحكام الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية الذي ينصّ على أنّه تُعتبر "صفقات بالتفاوض المباشر الصفقات التي يُبرمها المشتري العمومي في الحالات التالية... - الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض نظرا لمتطلَّبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد أو في حالات التأكّد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها". وفي هذا الإطار، تمّت دعوة هذه الشركة لتقديم عرض مالي في الغرض، وبعد استيفاء إجراءات التفاوض ومناقشة العرض المالي، تمّت المصادقة على الصفقة من قِبل اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة.
وبعد التداول قرّر المجلس بالإجماع المصادقة على هذه الصفقة.
4 ـ بخصوص الصفقة المتعلّقة باقتناء وطباعة الشارات:
أوضح السيد المدير التنفيذي للهيئة أنّه في إطار تنفيذ الصفقة المبرمة تبعا لطلب العروض عدد 7/2022 المتعلّق باقتناء شارات خاصّة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2022 ونظرا لعدم قدرة المزوّد صاحب الصفقة على الإيفاء بالتزاماته التعاقديّة بخصوص القسطين 2 و3 المتعلّقين بالشارات التي سيتمّ تخصيصها لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع وتجميع النتائج وممثّلي المشاركين في حملة الاستفتاء، وهو ما تمّت معاينته بمقتضى مكتوبه الوارد على الهيئة بتاريخ 18 جويلية 2022 بعد التنبيه عليه في الغرض بمقتضى مكتوب الهيئة عدد 1054/2022 بتاريخ 15 جويلية 2022. وباعتبار مطابقة العرض المالي الثاني في ترتيب العروض المضمّن بتقرير تقييم العروض الخاصّة بطلب العروض عدد 7/2022 من الناحية الفنية، ونظرا لضيق الآجال، سيّما وأنّه سيتمّ تخصيص هذه الشارات لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع وتجميع النتائج وكذلك ممثّلي المشاركين في حملة للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 علاوة على حساسيّة هذه المستلزمات لارتباطها بسلامة الانتخابات وأمنها، تمّ فسخ الصفقة مع المزوّد الأول والمرور للعرض المالي الثاني في ترتيب العروض بعد مصادقة اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات العموميّة بهذا الخصوص.
وقد قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على هذا الإجراء.
5 ـ الصفقة المتعلّقة بتهيئة المركز الإعلامي:
أفاد السيد المدير التنفيذي للهيئة أنّه تمّ سلسلة من الاجتماعات التقنيّة جمعت ممثّلين عن الهيئة وممثّلين عن التلفزة التونسيّة وممثّلي الشركة التي تحصّلت على صفقة تهيئة المركز الإعلامي أفضت إلى اجتماع تقني تفصيلي لتحديد مسؤوليّة كلّ طرف بخصوص هذا المشروع. وقد أفضى هذا الاجتماع إلى مراجعة الحاجيات التي يتطلّبها المركز الإعلامي لأداء وظيفته وذلك بالزيادة في حجم التجهيزات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلّق بالاستشارة التي تمّ الإعلان عنها في الغرض وتجهيزات جديدة غير منصوص عليها بكراسات الشروط. وطلب المدير التنفيذي المصادقة على هذه التغييرات في إطار تفعيل بنود العقد المتّصلة بهامش التغيير في الكميّات بالزيادة وإبرام ملحق في الغرض فيما زاد عن ذلك.
وتحفّظ السّيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة على هذا التمشّي معتبرا أنّه يتعيّن عرض هذه التغييرات وآثارها القانونية (إبرام ملاحق في الغرض) على اللّجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة تطبيقا للتراتيب المنظّمة للصفقات العمومية ليتمّ لاحقا عرض الملف على مجلس الهيئة للمصادقة.
وفي خاتمة العرض أخذ مجلس الهيئة علما بحيثيّات الملف في انتظار استكمال إجراءات المصادقة عليه من قِبل الصفقات ذات النظر.
وفي خاتمة أشغال مجلس الهيئة ليوم الجمعة 22 جويلية 2022، قرّر المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين التمديد في ساعات التصويت للتونسيّين المقيمين بالخارج خلال اليوم الأخير المخصّص للاقتراع بالخارج (يوم 25 جويلية 2022) إلى حدود الساعة العاشرة ليلا حسب التوقيت المحلّي لدول الإقامة، وذلك في المراكز المتواجدة بمقرّات البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة بالخارج.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الثالثة ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون