Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1er août 2022, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2022/2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أوت 2022 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2022/2023.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطـــاع الفلاحـــة والصيد البحري وخاصـة علـــى الفصول 165 و167 و170 و186 و187 و205 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتحنيط أنواع الحيوانات البرية،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البرّي والمحافظة على المصيد.
قـــرّر مـــا يلي :
الباب الأول
تراتيب عامة
الفصل الأول ـ يتم تحديد تاريخ فتح وغلق موسم الصيد البرّي 2220/2023 بالنسبة لمختلف أنواع حيوانات المصيد
كما يلي :

أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم
- الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة(. 2 أكتوبر 2022 4 ديسمبر 2022
- الخنزير الوحشي : أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 2 أكتوبر 2022 29 جانفي 2023
- الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين فقط. 2 أكتوبر 2022 30 أفريل 2023
- الورشان: الصيد بالترصد ودون كلب. 13 نوفمبر 2022 12 مارس 2023
- الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار و بطّ أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي وأبو شوشة والغر والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها وللصياد ساعة للخروج من مكان الصيد دون صيد. 6 نوفمبر 2022 12 مارس 2023
- الترد والزرزور : الصيد بالترصد بكامل الولايات مع امكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع اصماؤه بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، صفاقس فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني. 20 نوفمبر 2022 12 مارس 2023
- البكاشة : لايرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات منوبة وسليانة وجندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 13 نوفمبر 2022 12 مارس 2023
- السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 2 أفريل 2023 18 جوان 2023
- اليمامة العابرة و القارة والحمام الأزرق: الصيد بالترصد ودون كلب. 30 جويلية 2023 17 سبتمبر 2023
- القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي) : الصيد بالترصد ودون كلب. 30 جويلية 2023 24 سبتمبر 2023

غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.
على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بخمسين (50) دينارا بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة (100) دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.
كما حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بثلاثين (30) دينارا ولا يرخص لغير التونسيين الإنخراط بجمعية البيازرة.
ولا يمكن لأحد أن يتحصل على إجازة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلاحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة والمصادق عليها وطبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن للبياز الحصول على أكثر من إجازة واحدة لتعاطي البيزرة.
وتمنح إجازة الصيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد ومسكه.
الفصل 3 ـ تسلم إجازة الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير
أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 12 و14 من هذا القرار من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2022/2023 بثلاثين (30) دينارا للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبمائتي (200) دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.
ويستوجب تسليم أو تجديد صلاحية إجازة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2022/2023 بثلاثين (30) دينارا عن كل ساف وخمسة وأربعون (45) دينارا عن كل برني.
وتمتدّ فترة القبض على الساف من 1 مارس 2023 إلى 30 أفريل 2023 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الشريحة أو الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض ويتعين إطلاق سراحها في الطبيعة وجوبا في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الشريحة أو الخاتم المميز لها. وتتولى جمعية أحباء الطيور توفير تلك الشريحة
أو الخاتم المميز عند الاقتضاء كما تتكفل بمصاريف الطبيب البيطري.
قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
يتم وضع الشريحة أو الخاتم المميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور عن إدارة الغابات وعلى أن لا يتجاوز العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربع.
يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ما عدى في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات.
ويستوجب تسليم إجازة صيد الأرانب بواسطة السلوقي بولايات (توزر وقبلي وتطاوين وقفصة وقابس ومدنين) دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره ثلاثين (30) دينارا.
كما يستوجب الحصول على إجازة الصيد البرّي لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره تسعون (90) دينارا للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة وخمسون (150) دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون (20) دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأولى وثلاثون (30) دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة (100) دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية (جميع العقارات الراجعة بالملكية للدولة خاص أو عام) أثناء عملية صيد عادية.
ويجب وضع السوار المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم اقتناء السوار من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد.
ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والاتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للسوار المميز.
ويتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل السوار المميز وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا السوار. وطبقا لما ورد بالفصل 10 من هذا القرار، تعتبر هذه الأساور إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد. كما يتعين التنصيص على مرجع السوار بوصل الأداء.
يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات،
ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة وخمسون (150) دينارا عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2022/2023 على النحو التالي:
الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: أيام الأحد والأعياد الرسمية فقط، من 2 أكتوبر 2022 إلى 4 ديسمبر 2022.
الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: بواسطة البرني والساف أيام الجمعة والسبت فقط، من 2 أكتوبر 2022 إلى 4 ديسمبر 2022.
الورشان: من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد؛ من 13 نوفمبر 2022 إلى 12 مارس 2023.
اليمامة العابرة والقارة والحمام الأزرق: من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الاعياد الرسمية عدى يوم الإثنين، من 30 جويلية 2023 إلى 17 سبتمبر 2023.
القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد: من 30 جويلية 2023 إلى 24 سبتمبر 2023.
الخنزير الوحشي: من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد.
طيور الغدران والبكاشة : أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.
الترد والزرزور: أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد.
يحجر صيد الأرانب البرية والحجل بالإحاشة (النشة).
ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي إثنى عشر (12) صيادا بالنسبة للتونسيين وبصفة خاصة خمسة عشر (15) صيادا بالنسبة للصيد السياحي باعتبار رئيس الفريق.
ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي:
1) إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك في آجال أدناها خمسة عشرة يوما وأقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ الحملة. وتعتبر لاغيه المطالب الواردة خارج هذه الآجال. وفي صورة العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فان رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فان رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.
2) يمنع تقديم نفس مطلب حملة الصيد المبرمجة خلال نفس الفترة في أكثر من منطقة من قبل نفس الفريق.
3) استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
4) احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.
5) لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد الممكن للصياد قنصـــــــه في يوم واحد بست (6) حجلات وأرنبين (2) وعشرة (10) طيور قطا حر (الكدرة) وستة (6) طيور بكاشة وعشرون (20) طائر ورشان وستون (60) طائر يمامة عابرة وقارة (الثلاثة أنواع مجتمعة) وخمسون (50) طائر حمام أزرق وثلاثين (30) طائر قطا (الثلاثة أنواع مجتمعة) وستون (60) طائر ترد وإوزتان (2) وثلاثون (30) من طيور الماء (من جميع الأنواع المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار).
الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقتصرا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية:
1) الثدييات : أيل الأطلس، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الأرو المغاربي، عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.
2) الطيور : البطّ الأحمر، شرشور الكرز، الزمير الوردي، القرزبيل، الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية والنهارية، البيض، الأعشاش و محضونات كل الطيور البرية.
3) الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والبيض والأعشاش والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرّية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرّية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه و شــراؤه ونقله طيلة أشهــر مــارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.
إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2023.
ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2023 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل وكل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم:
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).
2) الكلاب المتشردة، إبن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.
3) البزويش.
4) الزرزور.
الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع .
يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا والحمام الأزرق والسمانة واليمامة القارة والعابرة والبكاشة وطيور الماء وعرضها للبيع والاستهلاك بالمطاعم والنزل والبيع بالطريق العام والأسواق طيلة موسم صيدها.
ويجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية (دائرة الغابات) خلال كل شهر بمكان قبول ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير الوحشي والكمية المتحصل عليها شهريا ومسك سجل خاص بذلك.
يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبـت ذلـك وتحمل أساور مميزة.
الفصل 11 ـ يمنع الصيد البري قرب المنشآت العسكرية على مسافة 1000 متر وبالمناطق العسكرية المغلقة ومناطق العمليات العسكرية والمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب.
الفصل 12 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية و قصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها:
ولاية تونس:
جبل برج شاكير -غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت- الغابة والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي -غابة وسبخة السيجومي -سبخة رواد في جزءها التابع لولاية تونس -المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي- بحيرة تونس - المنطقة الرطبة TP4 التابعة لولاية تونس (محمية الطيور ببحيرة تونس الجنوبية) - حديقة النباتات بتونس.
ولاية بن عروس :
الحديقــــــــــة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينـها وبيـــــــن الطريق السريعة (رسـم عقاري 3109 و90842) -غابة بئر الباي - غابة بن عروس - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) - سبخة رادس-الحنايا الرومانية) المنطقة التابعة لولاية بن عروس) - بحيرة غصرون -جبل الرصاص -سد وادي الحمى-جبل سيدي زيد (رسـم عقاري 80739)- جبل تاج وزيد -محمية بن زيد -المنطقة الرطبة TP4 التابعة لولاية بن عروس (محمية الطيور ببحيرة تونس الجنوبية).
ولاية أريانة :
سبخة أريانة - عمادة سبالة بن عمار-عمادة المنيهلة- المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري31925/ 88242) -غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمار-الكثبان الرملية برواد -طير المرقب-المنطقة الرطبة بالحسيان.
ولاية منوبة :
جبل بوعكاز - عمادة منزل حبيب -غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به- المركب الفلاحي برج العامري.
ولاية نابل :
الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة- المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهواريـة - المغاور الرومانية بالهوارية والتلاية - الجبل الأبيض وجبل التلاية - النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاســم والمناطق المحيطة بها على مسافة 300 متر -الإقامة الوقتية لعزالدين عطية - المنطقة العسكرية بجبل دوالة -مركز تربية الحجل بالمريسة والغابة المحيطة به على مسافة 300 متر -جبل الحمامات بما في ذلك المحميّة الطبيعيّة -المناطق الرطبة : (سد الملاعبي، سد لبنة، سد سيدي عبد المنعم والمناطق المحيطة به على شعاع 100 متر،بحيرتي قربة وتازركة من البحر إلى الطريق المعبد،بحيرة المعمورة من البحر إلى الطريق المعبد، سبخة سليمان وكامل محيطها،بحيرات : المنقع، الفار والرويقات، وبحيرة سيدي الجديدي) -أرض الهادي المولدي "سيدي شعبــان" ( بني خيار) -غابة وادي الكبير من معتمدية بني خيار ( 520261) -المركب الفلاحي وادي العبيد تاكلسة وأرض الهادي المولدي- شركة الإحياء والتنمية الفلاحية بحشاد بقليبية -المركب الفلاحي الخيام - المركب الفلاحي الرقي - المركب الفلاحي المريسة- المركب الفلاحي حشاد والأراضي المسترجعة - المركب الفلاحي الانطلاقة والأراضي المسترجعة - المركب الفلاحي تاكلسة.
يمنع القبض على طائر الساف بمقاسم : وادي سراط والدّعيجية والقراقر بالهوارية والنسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاســــــم (غابة دار شيشو) والمنشار وغزيلات ليمام.
ولاية زغوان :
الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 115998 - 14320) - هنشير بن كاملة (رسم عقاري 115188) - هنشير التباينية - النسق الوحيد جبل جيملة - هنشير النشيمة -جبل جعيط - كلاتوس عين الصابون - عمادة بوعشير - عمادة الجوف الشرقية-جبل خمير - جبل منصور 1 وجبل الخمايسية - جبل سيدي زيد بزقطون - المنطقة الرعوية الخربة - جبل بوصفرة - جبل الحرابة - منطقة التشجير الغابي سوغاس - منطقة التشجير الغابي بكاف عقاب (رسم عقاري4287 س2 ) - جبل القليعة وجبل حمامة (رسم عقـاري 115797) - جبل بوقرنين (رسم عقاري 115783) - جبل فيض القمح -منطقة عين الببوش بالزريبة - التشجير الرعوي وديان النساء وجبل سفسوف - قرعة بوشة - سد الريحان - ديوان تربية الماشية بصواف - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية عروسية البية (الجبيبينة 2 سابقا) - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بزغوان 1 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بزغوان 2 - شركة (venus) عين الفوارة 1 - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية ضمدة 2 - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية بروطة 2.
ولاية بنزرت :
الحديقة الوطنية بإشكل (قرار عدد 1608 بتاريخ 18/12/1980) والمناطق المحيطة بها علـى مسافـــة 500 م ـ معتمدية العالية-أرخبيل جالطة- محمية آيل الأطلس بالمحيبس - المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطان (رسم عقاري 12462) - الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب نيقرو -بحيرة غار الملح - شركة الإحياء والتنمية الفلاحية الحبيب بقصة الباي (معتمدية ماطر) - المركب الفلاحي : غزالة ماطـــــــــر - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة ببنزرت.
ولاية باجة :
المحمية الطبيعية بجبل خروفة ـ الحديقة الوطنية جبل شيطانة وكاب نيقرو (باجة وبنزرت) - المنطقة الرطبة بسد سيدي البراق -جبل بولحية -عمادة الغرابة- جبل الشامخ - جبل القطار- المخشبية - الصادفين -جبل بوشكاوي –هنشير زرزورة - هنشير الزاوش -ضيعة ورثة حومانة الزواغي (هنشير النمرة و سيالة) -ضيعة خالد الدجبي-الجزر الأربع بسد سيدي سالم -الوحدة الإنتاجية عياض - الوحدة الإنتاجية بالبويرة - الوحدة الإنتاجية وادي الزيتون - الوحدة الإنتاجية غرة جوان - المركب الفلاحي بتيبار.
ولاية جندوبة :
غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII والمنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة (تسجيل عقّاري53257) - غابة أولاد علي النسق I (تسجيل عقّاري 53242) -غابة أولاد علي النسق II (تسجيل عقّاري 53242)-جبل المشروم (تسجيل عقاري 162902) -المحمية الطبيعية بجبل الغرّة- جبل بنت احمد (تسجيل عقاري 17310) -المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد (تسجيل عقّاري 17310)- جبل التبيني (تسجيل عقّاري 53252) -عمادة أولاد مفدّة - عمادة ربيعة - عمادة بلاريجيا - عمادة الجريف -المحمية الطبيعية بمخثــة دار فاطمـة - المحمية الطبيعية بعين الزانـة – الحديقــــــة الوطنية بوادي الزّان I وII وIII وIV -تاقمة I وتاقمة II (مطلب تسجيل 53256) -غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II(مطلب تسجيل 54262) -المركبات الفلاحية : الكدية، بدرونة و شمتو.
ولاية الكاف :
المحمية الطبيعية بجبل صدين (رسم عقاري 170501) والمناطق المحيطة بها علـى مسافـــة 1000 م ـ المحمية الطبيعية بجبل السيـــف (رسم عقاري 170514 و 170450) - جبل سلاطة -جبل القرن (رسم عقاري 195089) -جبل الكتيف (مطلب تسجيل 54781) -عمادة الحوض - عمادة جزة من القطعة 32 إلى 52 من النسق الوحيد بغابة قلعة سنان-الحميمة -القطع عدد 4 و5 و 6 و13 و14 و15 و16 من النسق الثاني من غابة ساقية سيدي يوسف (السودان)-القطع من 31 إلى 36 من النسق الثاني من غابة ساقية سيدي يوسف (الكوشة) -هنشير القلال (كسار القلال) (رسم عقاري 170499 و170424)- جبل الأجبل والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل 54346 و54398)-جبل حديدة (رسم عقاري 170504) -جبل كشيريدة وجبل كبوش وجبل القرين (رسم عقاري 170)- غابة عين فضيل- عمادة الزيتونة-الجباس (رسم عقاري 170416) -عمادة عبيدة - معتمدية الطويرف - عمادة بوصليعة-غابة ورغة النسق الأول والثاني (منطقة عسكرية).
ولاية سليانة :
الحديقة الوطنية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218 ) والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة حمام كسرى -عمادة القرية الشماليّة -عمادة المنصورة الشماليّة- جبل كسرى -عمادة بو عبدالله - عمادة السوالم -عمادة الصدين - جبل رتيل ووادي جنات (مطلب تسجيل 54746) - عمادة الحبابسة الجنوبيّة -المحمية الطبيعية كاف الراعي -السميرات الشماليّة - عمادة الحميمة -عمادة البحيرين -عمادة عين بوسعدية - عمادة أحواز برقو -عمادة سيدي عبد النور - طرف الشناء -جبل الريحان -عمادة الخلصة - عمادة الجوى - عمادة عين الديسة -غابة وحوض سد سليانة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م - عمادة سيدي حمادة -عرقوب فراح - عمادة سيدي مرشد -عمادة سيدي منصور - غابة وحوض سد الأخمــاس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة الكريب محطة -عمادة عين عاشور -هنشير النعام (رسم عقاري 170171) - جبل الأخوات -عمادة قعفور الشماليّة - عمادة عين زريق - غابة وحوض سد وادي الرميل والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - برج المسعودي الغربيّة-جبل الملاحة - برج المسعودي الشرقيّة -المركبات الفلاحية :محسن الإمــــام والرملية وSODAL وعين الزين والأخماس.
ولاية القيروان :
الحديقة الوطنية بجبل السّرج (رسم عقاري 32625/21327)- الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 21043) -المحمية الطبيعية بعين شريشيرة (رسم عقاري 242039) - المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 242210)- عمادة زعفرانة - عمادة عبيدة - عمادة رقادة- ضيعة فرنيز (السبيخة)- عمادة سيدي مسعود –عمادة الفريوات - عمادة سرديانة -جبل بودبّوس (رسم عقاري 20504) - جبل الوشتاتية - جبل بوحجر 1 و2 - عمادة الشرفة -عمادة البحاير -عمادة معروف - جبل الريحان (رسم عقاري 242241) - جبل زغدود (رسم عقاري 242241) -عمادة الفتح - عمادة أولاد خلف الله - عمادة الشريشيرة - عمادة مسيوتة - عمادة صيادة الشمالية - جبل وسلات (رسم عقاري 242241) -عمادة الكرمة - عمادة الرويسات - عمادة الشواشي -عمادة الهدايا -عمادة الكبارة - عمادة الطويلة - ولجة سيدي سعد (رسم عقاري 242209) - عمادة القصور -جبل الطويلة (حفوز) (رسم عقاري 242209) - جبل الطويلة (الحاجب) (رسم عقاري 242209) - جبل الطويلة (نصر الله) (رسم عقاري 242209) -المرعى العمومي بالنّصر (رسم عقاري 235205) -المنبت الرّعوي بالقرين (رسم عقاري 412 /235010) - المركب الفلاحي العلم (رسم عقاري 9295 /9795) - المركب الفلاحي الفجيج.
ولاية سيدي بوزيد :
الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 6527 سيدي بوزيد) -الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 246110 القصرين) -جبل قولاب (رسم عقاري 10762 سيدي بوزيد) بما في ذلك المحمية الطبيعية بريحانة -المنطقة الرطبة شط نوال - جبل سيدي خليف (رسم عقاري 10747 ) - جبل فائض (جزء من 10684 سيدي بوزيد ملك خاص) - جبل المطلق (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - سلسلة جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) -جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل العيــــون ( رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) -جبل الرميلية )رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) -جبل ورغة رحال و جبل الزفزاف -جبل قارة حديد (رسم عقاري 10754 سيدي بوزيد) - الغابة الدولية بالمكناسي (رسم عقاري 10625 سيدي بوزيد) -جبل التربلي هدّاج (رسم عقاري 277295 سيدي بوزيد) - المركبات الفلاحية : الطويلة بسيدي بوزيد الشرقية (بإستثناء ضيعة مدام ميرار جزء من الضيعة 26)، الاعتزاز، جلمة، جلمة 1 وجلمة 2 بما في ذلك ضيعتي زيلار و ساشتال والضيعات المسترجعة.
ولاية القصرين :
عمادة المكيمن - عمادة الصري - عمادة الطباقة -عمادة عين الدفلة - عمادة أفران -عمادة عين جنان -عمادة بودرياس -عمادة الحازة -عمادة المزيرعة -عمادة بوشبكة -عمادة أم علي - عمادة قارة العرعار -عمادة الصخيرات - عمادة تلابت - عمادة عبد العظيم -غابة خشم الكلب (رسم عقاري 499) -المحمية الطبيعية خشم الكلب -عمادة أم الاقصاب- عمادة صولة -عمادة قروع الجدرة -عمادة السلوم -عمادة الهشيم -عمادة خنقة الجازية -عمادة القرعة الحمراء -عمادة الوساعية - القصر -عمادة العويجة -عمادة بالهيجلت -عمادة الدغرة -عمادة البواجر -عمادة عين السلسة -عمادة البرك -غابة العريش - عمادة عين جديدة -عمادة عين أم الجدور -عمادة وادي الحطب -عمادة عين الخمايسية -عمادة زلفان -عمادة وادي الرشح -عمادة الحماد -عمادة الجوى -الحديقة الوطنية بالشعانبي - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (القصرين و سيدي بوزيد) - المحمية الطبيعية التلٌة - غابة الكيفان الحمر النسق الأول والثاني - المركبات الفلاحية : وادي الدرب والخضراء.
ولاية سوسة :
عمادة عين الرحمة -هنشير الكبير - عمادة الفرادة - عمادة عين مذاكر -عمادة البرجين -عمادة البشاشمة - المدفون - الهندي الأملس بدار بلواعر (رسم عقاري 6648) -هنشير سبيرو، الحماضة - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) - المحمية الطبيعية سبخة الكلبية والمراعي المتاخمة للسبخة والمناطق الرطبة ( الزليفة وسيدي نصير2 والحماضة) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة)- المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) (رسم عقاري6648) -منطقة كنانة (طريق سيدي بوعلي، الشياب، طريق وادي السد) - هنشير عمارة السلام، السلاسل (رسم عقاري 24803) -غابات بلعوم (رسم عقاري 24803) - هنشير الصغير - المركب الفلاحي النفيضة.
ولاية المنستير :
رأس المرج - هنشير المساترية - هنشير الزرامدة - هنشير سيدي اسماعيل -هنشير الحبس - مراعي العلالشة -غابة الأشركة (أولاد منجة)-غابة وادي عصيدة -غابة وادي الزكار -غابة عميرة حاتم -غابة الخور و الملاح - مراعي التوازرة و المناطق المحيطة بها على مسافــــة 500 م- غابة المرازقة (أولاد مي) -غابة سيدي يعقـــــــوب و المناطق المحيطة بها على مسافة 100 م-ملاحات الساحلين-سبخة العلالشة - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية- مراعي قرعة سيدي عامر - الأراضي الدولية التابعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بجمال.
ولاية المهدية :
المنطقة السياحية : طريق رقم MC82 من المهدية إلى البغدادي يمينا -منطقة شطيب عريف - غابة العشابة - غابة الدويرة والغضابنة -مراعي الفالتة - غابة وادي ملامس- مراعي أولاد عبد النبي - المداس الكبير - المداس الصغير.
ولاية صفاقس :
عمادة ودران الشمالية- عمادة المغذية -عمادة بطرية- المحمية الطبيعية بالقنة (رسم عقاري 638) والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م -جزر قرقنة ـ المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها بالزبوزة والخوالة على بعد 500 م -قرعة ذراع بن زياد العامرة- المنطقة الغابية بتليل العجلة - المنطقة الغابية الحاج قاسم II- المنطقة الغابية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر - المنطقة الغابية الرماد- سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) -ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 الى كلم 14 -المناطق الرطبة بالحنشة على يمين و يسار الطريق الرئيسي رقم 1- المنطقة الرطبة بالصخيرة من الفريشات إلى الصخيرة على بعد 300 م من شاطئ البحر - المركبات الفلاحية : الشعال،السلامة، بوزويتة، الفتح وبئر علي.
ولاية قابس :
المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م -عمادة الهيشة -عمادة الميدة-عمادة وذرف الجنوبيّة –عمادة المطوية الشماليّة -عمادة الزارات -عمادة مارث الشماليّة-عمادة عرّام -عمادة بني عيسى -عمادة تمزرط -عمادة سيدي أحمد التواتي -عمادة توجان -عمادة تونين -عمادة شانشو -عمادة الحبيب ثامر-عمادة البحاير-عمادة ربيعة والي -عمادة وادي الزيتون -عمادة تبلبو -عمادة الموازير.
ولاية مدنين :
محمية سيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - جزيرة جـربة -المنطقة الكائنة على يسار الطريق الرابطة بين مدنين وبنقردان ورواق -المنطقة الكائنة على يسار الطريق الرابطة بين مدنين وخلف الله وجرجيس وبنقردان -المنطقة الكائنة بين طريق بني خداش وطريق تطاوين - المنطقة الكائنة بين طريق تطاوين وطريق بنقردان - المنطقة الكائنة على يسار الطريق الرابطة بين مدنين - بني خداش- المظهار؛ بئر الزوي وبئر سلطان -المنطقة الكائنة على يمين الطريق الرابطة بين مدنين سيدي مخلوف والجرف -المناطق الرطبة : بحيرة البيبان وأم جسـار وجربة قلالة وجربة بين الوديان ورأس الرمل وخليج بوغرارة والقرين -المناطق العسكرية المغلقة والمناطق المحيطة بها على بعد 1000 م -المركب الفلاحي سيدي شماخ.
ولاية تطاوين :
المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500 م - الحديقة الوطنية بصنغر جباس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م - المنطقة السقوية أولاد يحي 1 و2 - المنطقة السقوية الروابي - المنطقة السقوية المدينة - المنطقة السقوية القرعاء - المزار - شعبة مورو - أم سدير - معلّى - غابة قصر عون - غابة كرشاو - غابة جبال تطاوين - المهيري - الفريدة - القدحان - دبدابة سانية أولاد سلام حتى خشم الفريدة - الدرينة - غابة الدويرات - غابة شنني- الشهبانية -يسار الطريق المنطلق من الثمد، الغريفة، وصولا إلى مشهد صالح - يمين الطريق من خشم مريم حتى البرمة مرورا ببراكة بالكيلاني والنقطة الثلاثية -لرزط - المرطبة - أوني - المنطقة السقوية سهل الرمان.
ولاية قفصة :
المحمية الطبيعية ببورملي- سبخة الدوارة - عمادة السويطير-عمادة أم العرائس المركز -عمادة تباديت - عمادة ريشة النعام - عمادة السقي - عمادة السقي القبلي - عمادة العيايشة - عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج - عمادة السند الجنوبية بما في ذلك الضيعة المثالية بالسند - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) بما في ذلك الحديقة الوطنية بجبل عرباطة - محمية الحيوانات الطبيعية عرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل سيدي عيش - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) - المحمية الطبيعية بجبل الثالجة - سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب، شعاب الخرفان، خنقة الواعر، تافرمة، بوقوطون القصيعة، صافرة، الزيتونة، العسكر، حلفاية الصغيرة و حلفاية الكبيرة( - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة (رسم عقاري 277252)- المركب الفلاحي قفصة السند.
ولاية توزر :
الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م -عمادة دغومس -عمادة شط الجريد-عمادة شاكمو -شمال شط الجريد -عمادة أولاد غريسي -عمادة التعمير -عمادة الرميثة-عمادة سندس-عمادة الشبيكة -عمادة مداس -المناطق الرطبة بشمسة وتمغزة وشط الغرسة وشمال شط الجريد.
ولاية قبلي :
الحديقة الوطنية بجبيل والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م والعرق الشرق الكبير -مشاريع المحافظة على المياه والتربة بسعيدان - السقي والشارب الغربي - طوال الربايع -جبال الطباقة الشرقية -منطقة ظاهر جمنة -بئر يونس وبئر نوار-بئر الرومي -قور الكلب- المطروحة- المحدث- قرعة علي وقرعة بوفليجة -المنطقة الرطبة بالكليبية- المنطقة الرطبة بالنويل - المنطقة الرطبة القلعة.
الفصل 13 ـ بالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة (بإستثناء البكاشة) فان صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير بالفصل 12 من هذا القرار كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.
الفصل 14 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.
الفصل 15 ـ يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة بالفصل 12 من هذا القرار.
الفصل 16 ـ يحجر في الصيد البرّي استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم وبنادق الهواء المضغوط.
ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.
يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.
يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.
يحجر الصيد على مسافة 500م حول مؤسسات البترول والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.
علاوة عن مقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يحجر إستعمال حيوان إبن مقرض ( Furet ) للصيد.
يحجر الصيد بواسطة السلوقي بغير الولايات المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 17 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البرّي بمحميات الصيد التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البرّي 2022/2023.
الباب الثاني
الصيد السياحي
الفصل 18 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي ولأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.
الفصل 19 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 2 أكتوبر 2022 و29 جانفي 2023 لصيد الخنزير الوحشي وبين 2 أكتوبر 2022 و30 أفريل 2023 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايـات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين فقط.
وفي المدة التي تتراوح من 4 ديسمبر 2022 و12 مارس 2023 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا لمدة أربعة أيام متتالية.
ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السياح كامل أيام الأسبوع.
ويسمح للصيادين السياح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.
الفصل 20 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره:
ـ مائتي (200) دينارا لصيد الخنزير.
ـ وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة بين 4 ديسمبر 2022 و31 جانفي 2023 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 1 فيفري 2023 و12 مارس 2023.
وزيادة على ذلك فان الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه بالغابات الدولية (جميع العقارات الراجعة بالملكية للدولة خاص أو عام) ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ويتم وضع السوار المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء ويخضع لنفس المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فان معلوم الإصماء يبقى مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد.
كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد الولاية المبينة بالرخصة أربع ولايات بالنسبة لصيد الخنزير كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات، وثلاث ولايات بالنسبة لصيد الترد والزرزور مع ضرورة الإعلام المسبق بمكان الصيد.
الفصل 21 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 22 ـ على وكالات الأسفار ومؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.
الباب الثالث
صيد طائر التدرج غير المحلي
الفصل 23 ـ يخضع صيد طائر التدرج غير المحلي والذي تم إكثاره بمراكز التربية المصرح بها إلى موافقة مسبقة من الإدارة العامة للغابات وذلك بالأراضي الفلاحية المخصصة للغرض.
الفصل 24 ـ يتم صيد الطائر المذكور بالفصل 23 من هذا القرار أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من 16 أكتوبر 2022 إلى 19 فيفري 2023.
الفصل 25 ـ تقع معاينة المخالفات في مادة الصيد البرّي ويبحث في شأنها مهندسو وتقنيو الغابات المؤهلين وجميع أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 26 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟