Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie du 9 août 2022, portant nomination du président et membre conseil d’orientation du Centre d’affaires d’intérêt public économique du gouvernorat de Béja.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 أوت 2022.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ إبراهيم شتوان عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: رئيس،
ـ جليلة الجلولي ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي: عضو،
ـ يسري القيطوني عن ديوان تنمية الشمال الغربي: عضو،
ـ سميحة العياشي ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ كمال الرجايبي عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ عواطف العامري ممثلة عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
ـ شكري الدجبي عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ عبد الستار المحرزي عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
ـ رضا الحنبلي عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟