Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie du 9 août 2022, portant nomination du président et membre conseil d’orientation du Centre d’affaires d’intérêt public économique du gouvernorat de Béja.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 أوت 2022.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ إبراهيم شتوان عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: رئيس،
ـ جليلة الجلولي ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي: عضو،
ـ يسري القيطوني عن ديوان تنمية الشمال الغربي: عضو،
ـ سميحة العياشي ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ كمال الرجايبي عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ عواطف العامري ممثلة عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
ـ شكري الدجبي عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ عبد الستار المحرزي عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
ـ رضا الحنبلي عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ إبراهيم شتوان عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: رئيس،
ـ جليلة الجلولي ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي: عضو،
ـ يسري القيطوني عن ديوان تنمية الشمال الغربي: عضو،
ـ سميحة العياشي ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ كمال الرجايبي عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ عواطف العامري ممثلة عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
ـ شكري الدجبي عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ عبد الستار المحرزي عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
ـ رضا الحنبلي عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون