محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 13 جوان 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-076
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 13 جوان 2022
انعقد، يوم الإثنين 13 جوان 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (6):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (2):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ فيصل ضو: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال والمكلّف بالإعلام والاتّصال والعلاقات مع وسائل الإعلام.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
ـ المصادقة على مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مرحّبا بالحاضرين، مثمّنا مجهودات أعضاء صياغة ومراجعة القرارات الترتيبيّة الصادرة عن الهيئة لدى إعدادها للمشروع محلّ نظر المجلس بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة، مؤكّدا أنّ هذا النصّ يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 116 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه مؤخّرا بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 والذي ينصّ في فقرته الأولى على ما يلي: "يُشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة". ووفقا لروزنامة الاستفتاء الصادرة بمقتضى القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022، وخاصّة الفصل 8 منه، يُفتح باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء يوم الثلاثاء 21 جوان 2022 ويُغلق يوم الإثنين 27 جوان 2022. وبعد البتّ في مُختلِف التصاريح من قِبل مجلس الهيئة، يتمّ تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان 2022، كما تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديّا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 جوان 2022. مبرزا أنّ القرارات الصادرة عن الهيئة سواء كانت بالرفض أو القبول هي قرارات إداريّة قابلة للطعن أمام القضاء الإداري وفق النظام العام للتقاضي أمام المحكمة الإداريّة، لا سيّما وأنّ الفصل 116 (جديد) من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقّح والمتمّم للقانون الانتخابي قد أجاز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء، على أن تكون قراراتها معلّلة.
وإثر ذلك، أحال الكلمة إلى السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة لتقديم عرض موجز لملامح مشروع القرار الترتيبي لِيُفسَح المجال لاحقا للنقاش والتداول بشأنه قبل عرضه على التصويت.
بيّن السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ مشروع القرار الترتيبي المعروض على أنظار مجلس الهيئة يتنزّل في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 116 (جديد) من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء. وتابع قائلا أنّ اللّجنة القانونيّة المحدثة لدى الهيئة لهذا الغرض تولّت إعداد مشروع قرار ترتيبي يتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء وانتهت إلى إعداد مشروع القرار المعروض على المجلس. وقد استندت اللّجنة في أشغالها إلى مبدأيْن اثنيْن هامّين:
ـ المشاركة المفتوحة للجميع: فسح المجال لمشاركة الأفراد (الأشخاص الطبيعيّون) والأشخاص الاعتباريّين، على غرار الأحزاب السياسيّة والمنظمات والجمعيّات والائتلافات وشبكات الجمعيّات وغيرها من الهياكل الناشطة في الشأن العام،
ـ سلامة نشاط الأشخاص الاعتباريين في الشأن العام وعدم مخالفته للقانون: يتعيّن أن يَثْبُتَ لدى الهيئة سلامة نشاط الأشخاص المعنويّين في الشأن العام وأن تهدف تلك الأشخاص إلى تكريس مبدإ المواطنة وقيم الديمقراطيّة.
كما استعرض أهمّ ملامح القرار الترتيبي الذي يتضمّن أساسا ما يلي:
ـ الشروط الشكليّة والإجرائيّة المتعلّقة بإيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء وآجال تقديمها،
ـ الصلاحيّات الموكلة للهيئة والقرارات الصادرة عنها إمّا بقبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء أو رفضها بقرار معلّل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الإداريّة المنصوص عليها بالفصل 4 (ثالثا) من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المنقِّح والمتمِّم للقانون الانتخابي.
وفي ذات السياق، عرّج السيد رئيس مجلس الهيئة على وجاهة التمشي المعتمد لدى إعداد النصّ الترتيبي المعروض، وذلك تبعا لإتاحة إمكانيّة المشاركة في حملة الاستفتاء لكلّ الأطياف في تونس، سواء كانت حزبيّة أو جمعيّاتيّة أو منظّمات أو أشخاص طبيعيين، اعتبارا لأهميّة مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء ( جديد للجمهوريّة التونسيّة). وأشار إلى بتّ مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في أجل وجيز ليتولّى لاحقا إصدار قرارات القبول أو الرفض مع التعليل.
واستعرض السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة، عددا من الملاحظات الشكليّة والتطبيقيّة التي يثيرها مشروع النصّ المعروض، ومن ذلك:
ـ ملاحظة أولى بخصوص الفصل 4 المتعلّق باستعمال الرموز: للرموز أهميّة بالغة وتُستعمل في الاستحقاقات الانتخابيّة العاديّة في أوراق الاقتراع واستعمالها في الاستفتاء يجعلها فاقدة لأيّة جدوى تبعا لعدم توفّر تلك الأوراق. كما تعتبر عمليّة التثبّت في الرموز معقّدة ودقيقة في ظلّ الحيّز الزمني الضيّق المتاح للمجلس للبتّ في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في حين أنّ البتّ في التشابه بين التسميات يُعدُّ وجيها ومتأكّدا،
ـ ملاحظة ثانية تتعلّق بمشاركة الأشخاص الطبيعيين في حملة الاستفتاء: أبرز أنّه وفقا للمعايير والممارسات الدوليّة الفضلى المتعارف عليها وكلّما تمّ السماح للأشخاص الطبيعيين بالمشاركة في الانتخابات كمترشّحين أو كمشاركين، وضمانا لجديّة الترشّحات، فإنّ شروط المشاركة وصيغها تقترن حتما بتقديم تزكيات شعبيّة وضمانات شكليّة أخرى، على غرار الضمان المالي، وذلك بهدف تفادي الترشّحات غير الجديّة التي من شأنها أن تُربك عمل الهيئة،
ـ ملاحظة ثالثة بخصوص الفصل 20: قياسا بالاستحقاقات الانتخابيّة العادية بصفة عامّة يكون للترتيب أهميّة بالغة اعتبارا لاستعماله في ورقة التصويت. وفي وضعيّة الحال ونظرا لعدم اللجوء لاستخدام أوراق الاقتراع في الاستفتاء، فإنّه يتعيّن حذف التنصيص الوارد بالفقرة الثانية من هذا الفصل لعدم وجاهته،
ـ ملاحظة رابعة تتعلّق بالفصل 22 من النصّ الترتيبي المعروض: أكّد على أهميّة ووجاهة التنصيص المتعلّق بسحب حقّ المشاركة في حملة الاستفتاء الوارد بالفقرة الثانية من هذا الفصل، غير أنّه يتعيّن عدم المساس من المبادئ الضامنة لسلامة العمليّة الانتخابيّة على غرار مبدإ التدرّج في العقوبة، حيث أنّه من المفروض التنصيص على التنابيه أو أيّة إجراءات ترتيبيّة أخرى تتولّى الإدارة التنفيذيّة للهيئة اتّباعها قبل إقرار سحب المشاركة.
وتساءل السيد المدير التنفيذي للهيئة عن آليّات وانعكاسات عمليّة سحب حقّ المشاركة في حملة الاستفتاء، مؤكّدا أنّه يتعيّن ضمان مبدإ الإتاحة ولكن وفقا لضوابط معيّنة، فضلا عن الاستناد لتراتيب وقواعد محدّدة عند التضييق ضمانا لحقوق جميع المشاركين في العمليّة الانتخابيّة. وأشار إلى بعض الملاحظات الشكليّة التي يمكن تضمينها عند إعداد الصيغة النهائيّة للقرار الترتيبي.
وتطرّق السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى عددٍ من المسائل التي تعلّقت أساسا بالآتي:
ـ أوّلا: اقترح إدراج المقاطعين للاستفتاء والسماح لهم تبعا لذلك بالمشاركة في الحملة، حيث يمكنهم اجتماعات عامّة والمشاركة في تلك الحملة بصورة غير مباشرة والظهور في وسائل الإعلام المحليّة والأجنبيّة دون الخضوع أو التقيّد بالإجراءات والقواعد والتراتيب المتعلّقة بحملة الاستفتاء. وبالتالي، وتبعا للسماح لهم بالمشاركة، يمكن للهيئة اتّخاذ ما يتعيّن من القرارات والتدابير الردعيّة ضدّهم في حالة مخالفتهم لقواعد حملة الاستفتاء. وعلى هذا الأساس يتحقّق الدور الموكل للهيئة على أكمل وجه الذي يقضي بضمان حقّ جميع الأطراف في المشاركة في حملة الاستفتاء سواء كانوا مناصرين أو رافضين أو مقاطعين،
ـ ثانيا: اقترح بخصوص شروط مشاركة الأشخاص الطبيعيين، إضافة شرط تزكية 100 شخص على الأقلّ ضمانا لجديّة تصاريح المشاركة، فضلا عن التفكير في إدراج آليّة الضمان المالي، استئناسا بما هو معمول به في الانتخابات الرئاسيّة، على ألاّ تكون قيمته الماديّة مرتفعة (500 أو 1000 دينار)،
ـ ثالثا: اقترح منع التصوير بصفة نهائيّة عند إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء لدى المقرّ المركزي للهيئة،
ـ رابعا: اقترح إضافة سحب تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء لمخالفته للقانون ولقواعد حملة الاستفتاء ( اجتماع عام أو الظهور إعلاميّا، وذلك باعتماد أساليب للقانون على غرار الثلب وهتك الأعراض وغيرها). وتبعا لذلك، يمكن للهيئة إلغاء تلك المشاركة بسحب التصريح أو تسليط عقوبات أو إقرار الإحالة على النيابة العموميّة.
وأكّد السيد رئيس مجلس الهيئة أنّ الفلسفة العامّة لهذا القرار الترتيبي تتمثّل في إتاحة حقّ المشاركة في حملة الاستفتاء لكلّ الأطياف في تونس اعتبارا وأنّ الاستفتاء يتعلّق بدستور جديد للجمهوريّة التونسيّة، وهي مسألة لا تقتصر على مشاركة الأحزاب السياسيّة فحسب، بل تشمل كلّ الطيف الذي يُعنى بالشأن العام من منظّمات وجمعيّات وشبكات جمعيّات وهيئات وأشخاص طبيعيين ينشطون في الشأن العام، ويندرج كلّ ذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة للقانون الانتخابي بعد تعديله مؤخّرا، وخاصّة الفصل 116 (جديد) منه.
وشدّد على الدور الترتيبي والتنظيمي لهيئة الانتخابات وحرصها على ضمان مبدإ إتاحة مشاركة الجميع والموافقة على تصاريح المشاركة أو رفضها مع التعليل طبقا للقانون، كما أنّ مجلس الهيئة يبتّ في التصاريح ولا ينظر في إسناد تراخيص. وعرّج على المسائل الهامّة التالية:
ـ ضرورة اشتراط الحدّ الأدنى من الوثائق المثبتة للوجود القانوني لكلّ الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء،
ـ ضرورة الإدلاء ببعض الوثائق المتعلّقة بالأشخاص الطبيعيين، على غرار نظير من سجلّ السوابق العدليّة وما يفيد تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل ومسألة التزكيات وغيرها من الشروط الهادفة إلى ضمان جديّة الأشخاص الراغبين في إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء،
ـ قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء بالمقرّ المركزي للهيئة أسوة بما تمّ القيام به عند قبول الترشّحات للانتخابات الرئاسيّة ولمدّة أسبوع كامل،
ـ الحرص على إصدار القرار الترتيبي بعد المصادقة عليه عشيّة هذا اليوم والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة فضلا عن إصدار البلاغات التوضيحيّة وإعداد الاستمارات والوثائق المستوجبة ونشرها للعموم.
وذكّر السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة بضرورة إدراج النقاط المتعلّقة بالمقاطعين والتزكيات (100 شخص على الأقلّ) وإلغاء المشاركة تبعا لمخالفة القانون وقواعد حملة الاستفتاء صلب القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
وأوضح السيد المدير التنفيذي أنّ تنظيم حملة المقاطعة يرتبط بعنصرين إثنين وهما:
ـ أن ينصّ القرار المنظّم للاقتراع والنتائج على حدّ أدنى من نسبة الإقبال للموافقة على الاستفتاء، مشيرا أنّ القانون التونسي في وضعيّة الحال لم يضبط الحدّ الأدنى. وتبعا لذلك، فإنّ تنظيم حملة المقاطعة يتنافى مع ماهو مُتعارف عليه دوليّا في هذا المجال من حيث مشروعيّة الاستفتاء،
ـ انعكاسات حملة الاستفتاء باعتبار أنّ المشاركة فيها تستوجب حتما التقيّد بضوابط الحملة المتعلّقة بالتمويل العمومي والالتزام بالقانون الذي لم ينصّ على حملة المقاطعة.
واعتبر السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة أنّ الفكرة المتعلّقة بإدراج المقاطعين في حملة الاستفتاء تُعدُّ وجيهة وجيّدة، غير أنّ القانون اقتصر عند تحديد الموقف من النصّ المعروض على الاستفتاء على تبني موقف مناصرة (نعم) أو موقف معارضة له (لا) ولم يُشر تبعا لذلك للمقاطعة، وخَلُص إلى إمكانيّة اعتماد هذا المقترح.
وأشار السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة أنّ الردّ على المقترح المتعلّق بإدراج المقاطعين يكمن في الرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 22 من مشروع القرار الترتيبي المصادقة الذي ينصّ على ما يلي: "يُحدِّد كلّ طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء موقفه من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء وذلك إمّا بتبنّي موقف مناصرة مشروع النصّ المعروض أو موقف معارضة ذلك المشروع. ولا تُقبل أيّة مواقف أخرى". وعرّج على الفرضيّتيْن التاليتيْن:
ـ الفرضيّة 1: حذف عبارة "ولا تُقبل أيّة مواقف أخرى" وإدراج المقاطعين لحملة الاستفتاء، وتساءل في هذا الصدد عن كيفيّة القيام بذلك وطلب تقديم اقتراح في الغرض باعتبار أنّ تحديد الموقف يكون بنعم أو لا،
ـ الفرضيّة 2: تبني موقف الأستاذ سامي بن سلامة وإدراج المقاطعين لحملة الاستفتاء كموقف، وهذا ممكن ومن شأنه تسهيل عمل الهيئة في إطار رقابتها على حملة الاستفتاء في ظلّ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري المزمع إصداره الذي سيمكّن من مراقبة مقاطعي الاستفتاء.
وأوضح السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة أنّ الهدف من إدماج المقاطعين يتمثّل أساسا في إخضاعهم للإطار القانوني المنظّم لحملة الاستفتاء ومنعهم من المشاركة فيها بطريقة غير ّة، حيث أنّه لا يمكن تطبيق قواعد الحملة في صورة عدم الإدماج، كما أنّه لا يمكن للهيئة أن تراقب قواعد التمويل والتحقّق من وجود تمويلات أجنبيّة من عدمه. مؤكّدا على وجاهة مقترحه القائم على عدم الإقصاء وفسح المجال أمام الجميع للمشاركة في الشأن العام وضمان نِسبِ إقبال عالية على التصويت.
وبيّن السيد المدير التنفيذي أنّ الهيئة ستسمح للمشاركين في حملة الاستفتاء دون سواهم بتنظيم تظاهرات في إطار الحملة وأنّها ستمنع أيّ طرف لم يودع تصريحا من المشاركة فيها، مشيرا إلى انطباق هذه المقتضيات على الجميع سواء كانوا مناصرين أو رافضين
أو مقاطعين.
وأكّد السيد رئيس مجلس للهيئة أنّ القرار الترتيبي الذي ستتمّ المصادقة عليه سيتضمّن كلّ هذه التفصيلات وسوف يتمّ نشره عشيّة هذا اليوم. مبرزا ارتباط هذا القرار بعدّة نصوص أخرى، ومن ذلك القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها والقرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة والأمر الرئاسي المتعلّق بضبط سقف تمويل حملة الاستفتاء ومنشور البنك المركزي، لذلك يُقترح التسريع في المصادقة على هذا القرار بعد استيفاء التعديلات الفنيّة بخصوص الصياغة النهائيّة والانطلاق الفوري في العمل به.
وفي خاتمة التداول، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه الحاضرين المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء والإذن بنشره فورا بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد، يوم الإثنين 13 جوان 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (6):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (2):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ فيصل ضو: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال والمكلّف بالإعلام والاتّصال والعلاقات مع وسائل الإعلام.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
ـ المصادقة على مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مرحّبا بالحاضرين، مثمّنا مجهودات أعضاء صياغة ومراجعة القرارات الترتيبيّة الصادرة عن الهيئة لدى إعدادها للمشروع محلّ نظر المجلس بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة، مؤكّدا أنّ هذا النصّ يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 116 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه مؤخّرا بالمرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 والذي ينصّ في فقرته الأولى على ما يلي: "يُشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة". ووفقا لروزنامة الاستفتاء الصادرة بمقتضى القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022، وخاصّة الفصل 8 منه، يُفتح باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء يوم الثلاثاء 21 جوان 2022 ويُغلق يوم الإثنين 27 جوان 2022. وبعد البتّ في مُختلِف التصاريح من قِبل مجلس الهيئة، يتمّ تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان 2022، كما تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديّا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 جوان 2022. مبرزا أنّ القرارات الصادرة عن الهيئة سواء كانت بالرفض أو القبول هي قرارات إداريّة قابلة للطعن أمام القضاء الإداري وفق النظام العام للتقاضي أمام المحكمة الإداريّة، لا سيّما وأنّ الفصل 116 (جديد) من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المنقّح والمتمّم للقانون الانتخابي قد أجاز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء، على أن تكون قراراتها معلّلة.
وإثر ذلك، أحال الكلمة إلى السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة لتقديم عرض موجز لملامح مشروع القرار الترتيبي لِيُفسَح المجال لاحقا للنقاش والتداول بشأنه قبل عرضه على التصويت.
بيّن السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ مشروع القرار الترتيبي المعروض على أنظار مجلس الهيئة يتنزّل في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 116 (جديد) من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء. وتابع قائلا أنّ اللّجنة القانونيّة المحدثة لدى الهيئة لهذا الغرض تولّت إعداد مشروع قرار ترتيبي يتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء وانتهت إلى إعداد مشروع القرار المعروض على المجلس. وقد استندت اللّجنة في أشغالها إلى مبدأيْن اثنيْن هامّين:
ـ المشاركة المفتوحة للجميع: فسح المجال لمشاركة الأفراد (الأشخاص الطبيعيّون) والأشخاص الاعتباريّين، على غرار الأحزاب السياسيّة والمنظمات والجمعيّات والائتلافات وشبكات الجمعيّات وغيرها من الهياكل الناشطة في الشأن العام،
ـ سلامة نشاط الأشخاص الاعتباريين في الشأن العام وعدم مخالفته للقانون: يتعيّن أن يَثْبُتَ لدى الهيئة سلامة نشاط الأشخاص المعنويّين في الشأن العام وأن تهدف تلك الأشخاص إلى تكريس مبدإ المواطنة وقيم الديمقراطيّة.
كما استعرض أهمّ ملامح القرار الترتيبي الذي يتضمّن أساسا ما يلي:
ـ الشروط الشكليّة والإجرائيّة المتعلّقة بإيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء وآجال تقديمها،
ـ الصلاحيّات الموكلة للهيئة والقرارات الصادرة عنها إمّا بقبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء أو رفضها بقرار معلّل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الإداريّة المنصوص عليها بالفصل 4 (ثالثا) من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المنقِّح والمتمِّم للقانون الانتخابي.
وفي ذات السياق، عرّج السيد رئيس مجلس الهيئة على وجاهة التمشي المعتمد لدى إعداد النصّ الترتيبي المعروض، وذلك تبعا لإتاحة إمكانيّة المشاركة في حملة الاستفتاء لكلّ الأطياف في تونس، سواء كانت حزبيّة أو جمعيّاتيّة أو منظّمات أو أشخاص طبيعيين، اعتبارا لأهميّة مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء ( جديد للجمهوريّة التونسيّة). وأشار إلى بتّ مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في أجل وجيز ليتولّى لاحقا إصدار قرارات القبول أو الرفض مع التعليل.
واستعرض السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة، عددا من الملاحظات الشكليّة والتطبيقيّة التي يثيرها مشروع النصّ المعروض، ومن ذلك:
ـ ملاحظة أولى بخصوص الفصل 4 المتعلّق باستعمال الرموز: للرموز أهميّة بالغة وتُستعمل في الاستحقاقات الانتخابيّة العاديّة في أوراق الاقتراع واستعمالها في الاستفتاء يجعلها فاقدة لأيّة جدوى تبعا لعدم توفّر تلك الأوراق. كما تعتبر عمليّة التثبّت في الرموز معقّدة ودقيقة في ظلّ الحيّز الزمني الضيّق المتاح للمجلس للبتّ في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في حين أنّ البتّ في التشابه بين التسميات يُعدُّ وجيها ومتأكّدا،
ـ ملاحظة ثانية تتعلّق بمشاركة الأشخاص الطبيعيين في حملة الاستفتاء: أبرز أنّه وفقا للمعايير والممارسات الدوليّة الفضلى المتعارف عليها وكلّما تمّ السماح للأشخاص الطبيعيين بالمشاركة في الانتخابات كمترشّحين أو كمشاركين، وضمانا لجديّة الترشّحات، فإنّ شروط المشاركة وصيغها تقترن حتما بتقديم تزكيات شعبيّة وضمانات شكليّة أخرى، على غرار الضمان المالي، وذلك بهدف تفادي الترشّحات غير الجديّة التي من شأنها أن تُربك عمل الهيئة،
ـ ملاحظة ثالثة بخصوص الفصل 20: قياسا بالاستحقاقات الانتخابيّة العادية بصفة عامّة يكون للترتيب أهميّة بالغة اعتبارا لاستعماله في ورقة التصويت. وفي وضعيّة الحال ونظرا لعدم اللجوء لاستخدام أوراق الاقتراع في الاستفتاء، فإنّه يتعيّن حذف التنصيص الوارد بالفقرة الثانية من هذا الفصل لعدم وجاهته،
ـ ملاحظة رابعة تتعلّق بالفصل 22 من النصّ الترتيبي المعروض: أكّد على أهميّة ووجاهة التنصيص المتعلّق بسحب حقّ المشاركة في حملة الاستفتاء الوارد بالفقرة الثانية من هذا الفصل، غير أنّه يتعيّن عدم المساس من المبادئ الضامنة لسلامة العمليّة الانتخابيّة على غرار مبدإ التدرّج في العقوبة، حيث أنّه من المفروض التنصيص على التنابيه أو أيّة إجراءات ترتيبيّة أخرى تتولّى الإدارة التنفيذيّة للهيئة اتّباعها قبل إقرار سحب المشاركة.
وتساءل السيد المدير التنفيذي للهيئة عن آليّات وانعكاسات عمليّة سحب حقّ المشاركة في حملة الاستفتاء، مؤكّدا أنّه يتعيّن ضمان مبدإ الإتاحة ولكن وفقا لضوابط معيّنة، فضلا عن الاستناد لتراتيب وقواعد محدّدة عند التضييق ضمانا لحقوق جميع المشاركين في العمليّة الانتخابيّة. وأشار إلى بعض الملاحظات الشكليّة التي يمكن تضمينها عند إعداد الصيغة النهائيّة للقرار الترتيبي.
وتطرّق السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى عددٍ من المسائل التي تعلّقت أساسا بالآتي:
ـ أوّلا: اقترح إدراج المقاطعين للاستفتاء والسماح لهم تبعا لذلك بالمشاركة في الحملة، حيث يمكنهم اجتماعات عامّة والمشاركة في تلك الحملة بصورة غير مباشرة والظهور في وسائل الإعلام المحليّة والأجنبيّة دون الخضوع أو التقيّد بالإجراءات والقواعد والتراتيب المتعلّقة بحملة الاستفتاء. وبالتالي، وتبعا للسماح لهم بالمشاركة، يمكن للهيئة اتّخاذ ما يتعيّن من القرارات والتدابير الردعيّة ضدّهم في حالة مخالفتهم لقواعد حملة الاستفتاء. وعلى هذا الأساس يتحقّق الدور الموكل للهيئة على أكمل وجه الذي يقضي بضمان حقّ جميع الأطراف في المشاركة في حملة الاستفتاء سواء كانوا مناصرين أو رافضين أو مقاطعين،
ـ ثانيا: اقترح بخصوص شروط مشاركة الأشخاص الطبيعيين، إضافة شرط تزكية 100 شخص على الأقلّ ضمانا لجديّة تصاريح المشاركة، فضلا عن التفكير في إدراج آليّة الضمان المالي، استئناسا بما هو معمول به في الانتخابات الرئاسيّة، على ألاّ تكون قيمته الماديّة مرتفعة (500 أو 1000 دينار)،
ـ ثالثا: اقترح منع التصوير بصفة نهائيّة عند إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء لدى المقرّ المركزي للهيئة،
ـ رابعا: اقترح إضافة سحب تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء لمخالفته للقانون ولقواعد حملة الاستفتاء ( اجتماع عام أو الظهور إعلاميّا، وذلك باعتماد أساليب للقانون على غرار الثلب وهتك الأعراض وغيرها). وتبعا لذلك، يمكن للهيئة إلغاء تلك المشاركة بسحب التصريح أو تسليط عقوبات أو إقرار الإحالة على النيابة العموميّة.
وأكّد السيد رئيس مجلس الهيئة أنّ الفلسفة العامّة لهذا القرار الترتيبي تتمثّل في إتاحة حقّ المشاركة في حملة الاستفتاء لكلّ الأطياف في تونس اعتبارا وأنّ الاستفتاء يتعلّق بدستور جديد للجمهوريّة التونسيّة، وهي مسألة لا تقتصر على مشاركة الأحزاب السياسيّة فحسب، بل تشمل كلّ الطيف الذي يُعنى بالشأن العام من منظّمات وجمعيّات وشبكات جمعيّات وهيئات وأشخاص طبيعيين ينشطون في الشأن العام، ويندرج كلّ ذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة للقانون الانتخابي بعد تعديله مؤخّرا، وخاصّة الفصل 116 (جديد) منه.
وشدّد على الدور الترتيبي والتنظيمي لهيئة الانتخابات وحرصها على ضمان مبدإ إتاحة مشاركة الجميع والموافقة على تصاريح المشاركة أو رفضها مع التعليل طبقا للقانون، كما أنّ مجلس الهيئة يبتّ في التصاريح ولا ينظر في إسناد تراخيص. وعرّج على المسائل الهامّة التالية:
ـ ضرورة اشتراط الحدّ الأدنى من الوثائق المثبتة للوجود القانوني لكلّ الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء،
ـ ضرورة الإدلاء ببعض الوثائق المتعلّقة بالأشخاص الطبيعيين، على غرار نظير من سجلّ السوابق العدليّة وما يفيد تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل ومسألة التزكيات وغيرها من الشروط الهادفة إلى ضمان جديّة الأشخاص الراغبين في إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء،
ـ قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء بالمقرّ المركزي للهيئة أسوة بما تمّ القيام به عند قبول الترشّحات للانتخابات الرئاسيّة ولمدّة أسبوع كامل،
ـ الحرص على إصدار القرار الترتيبي بعد المصادقة عليه عشيّة هذا اليوم والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة فضلا عن إصدار البلاغات التوضيحيّة وإعداد الاستمارات والوثائق المستوجبة ونشرها للعموم.
وذكّر السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة بضرورة إدراج النقاط المتعلّقة بالمقاطعين والتزكيات (100 شخص على الأقلّ) وإلغاء المشاركة تبعا لمخالفة القانون وقواعد حملة الاستفتاء صلب القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
وأوضح السيد المدير التنفيذي أنّ تنظيم حملة المقاطعة يرتبط بعنصرين إثنين وهما:
ـ أن ينصّ القرار المنظّم للاقتراع والنتائج على حدّ أدنى من نسبة الإقبال للموافقة على الاستفتاء، مشيرا أنّ القانون التونسي في وضعيّة الحال لم يضبط الحدّ الأدنى. وتبعا لذلك، فإنّ تنظيم حملة المقاطعة يتنافى مع ماهو مُتعارف عليه دوليّا في هذا المجال من حيث مشروعيّة الاستفتاء،
ـ انعكاسات حملة الاستفتاء باعتبار أنّ المشاركة فيها تستوجب حتما التقيّد بضوابط الحملة المتعلّقة بالتمويل العمومي والالتزام بالقانون الذي لم ينصّ على حملة المقاطعة.
واعتبر السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة أنّ الفكرة المتعلّقة بإدراج المقاطعين في حملة الاستفتاء تُعدُّ وجيهة وجيّدة، غير أنّ القانون اقتصر عند تحديد الموقف من النصّ المعروض على الاستفتاء على تبني موقف مناصرة (نعم) أو موقف معارضة له (لا) ولم يُشر تبعا لذلك للمقاطعة، وخَلُص إلى إمكانيّة اعتماد هذا المقترح.
وأشار السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة أنّ الردّ على المقترح المتعلّق بإدراج المقاطعين يكمن في الرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 22 من مشروع القرار الترتيبي المصادقة الذي ينصّ على ما يلي: "يُحدِّد كلّ طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء موقفه من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء وذلك إمّا بتبنّي موقف مناصرة مشروع النصّ المعروض أو موقف معارضة ذلك المشروع. ولا تُقبل أيّة مواقف أخرى". وعرّج على الفرضيّتيْن التاليتيْن:
ـ الفرضيّة 1: حذف عبارة "ولا تُقبل أيّة مواقف أخرى" وإدراج المقاطعين لحملة الاستفتاء، وتساءل في هذا الصدد عن كيفيّة القيام بذلك وطلب تقديم اقتراح في الغرض باعتبار أنّ تحديد الموقف يكون بنعم أو لا،
ـ الفرضيّة 2: تبني موقف الأستاذ سامي بن سلامة وإدراج المقاطعين لحملة الاستفتاء كموقف، وهذا ممكن ومن شأنه تسهيل عمل الهيئة في إطار رقابتها على حملة الاستفتاء في ظلّ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري المزمع إصداره الذي سيمكّن من مراقبة مقاطعي الاستفتاء.
وأوضح السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة أنّ الهدف من إدماج المقاطعين يتمثّل أساسا في إخضاعهم للإطار القانوني المنظّم لحملة الاستفتاء ومنعهم من المشاركة فيها بطريقة غير ّة، حيث أنّه لا يمكن تطبيق قواعد الحملة في صورة عدم الإدماج، كما أنّه لا يمكن للهيئة أن تراقب قواعد التمويل والتحقّق من وجود تمويلات أجنبيّة من عدمه. مؤكّدا على وجاهة مقترحه القائم على عدم الإقصاء وفسح المجال أمام الجميع للمشاركة في الشأن العام وضمان نِسبِ إقبال عالية على التصويت.
وبيّن السيد المدير التنفيذي أنّ الهيئة ستسمح للمشاركين في حملة الاستفتاء دون سواهم بتنظيم تظاهرات في إطار الحملة وأنّها ستمنع أيّ طرف لم يودع تصريحا من المشاركة فيها، مشيرا إلى انطباق هذه المقتضيات على الجميع سواء كانوا مناصرين أو رافضين
أو مقاطعين.
وأكّد السيد رئيس مجلس للهيئة أنّ القرار الترتيبي الذي ستتمّ المصادقة عليه سيتضمّن كلّ هذه التفصيلات وسوف يتمّ نشره عشيّة هذا اليوم. مبرزا ارتباط هذا القرار بعدّة نصوص أخرى، ومن ذلك القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها والقرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة والأمر الرئاسي المتعلّق بضبط سقف تمويل حملة الاستفتاء ومنشور البنك المركزي، لذلك يُقترح التسريع في المصادقة على هذا القرار بعد استيفاء التعديلات الفنيّة بخصوص الصياغة النهائيّة والانطلاق الفوري في العمل به.
وفي خاتمة التداول، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه الحاضرين المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء والإذن بنشره فورا بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون