منشور إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 5 لسنة 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-076
متوفر باللغة
FR
AR
تونس في 30 جوان 2022
منشور
إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 5 لسنة 2022
الموضوع: الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بـعــد الاطلاع علــــى الـقـانــون الأساسي عــــدد23 لسنة 2012 المــؤرخ فـي 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الإستفتاء،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 5 لسنة 2022 المؤرخ في 29 جوان 2022 المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قـرر مـا يلــي :
الفصل الأول: يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بحملة الإستفتاء باسم المشارك في حملة الإستفتاء والذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو ائتلاف أحزاب سياسية أو ذاتا معنوية في شكل حزب سياسي أو جمعية أو أو شبكة جمعيات.
ويتولى فتح الحساب الخاص بالاستفتاء المشارك نفسه أو الممثل القانوني للذات المعنوية أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من المشارك معرف بالإمضاء عليه وذلك بالفرع البنكي أو مكتب البريد الذي يختاره المشارك المعني أو وكيله. ويتولى الوكيل المالي للمشارك تسيير الحساب الوحيد الخاص بحملة الإستفتاء والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بحملة الإستفتاء المعنية لكل مشارك في هذه الحملة.
الفصل الثاني: يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بحملة الإستفتاء التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بحملة الإستفتاء المعنية باسم المشارك.
الفصل الثالث: يتم فتح الحساب الخاص بحملة الإستفتاء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق التالية:
- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول تصريح المشارك المعني في حملة الإستفتاء.
- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار المشارك في حملة الإستفتاء المتعلق بتكليف الوكيل المالي.
- نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي للمشارك في حملة الإستفتاء.
- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بحملة الإستفتاء نيابة عن المشارك في حملة الإستفتاء (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل) .
- نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بحملة الإستفتاء نيابة عن المشارك (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل).
الفصل الرابع: يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بحملة الإستفتاء بالموارد التالية دون سواها:
1) التحويلات بالدينار المتأتية :
- من الحسابات الداخلية للمشارك في حملة الإستفتاء، بعنوان التمويل الذاتي.
- من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بحملة الإستفتاء للمشارك.
- من ميزانية الدولة لفائدة المشارك بعنوان مساعدة عمومية على تمويل حملة الإستفتاء في صورة إقرار آلية التمويل العمومي.
2) المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمشارك في حملة الإستفتاء نقدا أو بواسطة شيكات بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير.
ويحجر تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمشاركين في الإستفتاء سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص.
كما يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
الفصل الخامس: يحجر منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بحملة الإستفتاء أو منح تسبقة من أي نوع للمشارك صاحب الحساب.
ويتعين على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بحملة الإستفتاء تمكين الوكيل المالي للمشارك صاحب الحساب من عدد كاف من دفاتر الشيكات خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه طلب مكتوب في الغرض ومن بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب.
الفصل السادس : على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بحملة الإستفتاء المنصوص عليها بالفصل الأول عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.
الفصل السابع: على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بحملة الإستفتاء من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء حملة الإستفتاء وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء حملة الإستفتاء، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الغلق. ويتعين أن تتم موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل للبنك أو الديوان الوطني للبريد مفوض في الغرض وعبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات في شكل ورقة Excel.
كما يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يتم استعمالها من الوكيل المالي للمشارك صاحب الحساب مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور.
الفصل الثامن : يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن إطاراتها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تذليل الصعوبات التي قد تعترض فتح وتسيير الحسابات الخاصة بحملة الإستفتاء والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بحملة الإستفتاء من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي في الآجال المحددة. ويجب نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط.
ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية الكاملة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمراسل ونائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل التاسع: على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
الفصل العاشر: تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار به.
المحـافـظ
مروان العباسي
منشور
إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 5 لسنة 2022
الموضوع: الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بـعــد الاطلاع علــــى الـقـانــون الأساسي عــــدد23 لسنة 2012 المــؤرخ فـي 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الإستفتاء،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 5 لسنة 2022 المؤرخ في 29 جوان 2022 المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قـرر مـا يلــي :
الفصل الأول: يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بحملة الإستفتاء باسم المشارك في حملة الإستفتاء والذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو ائتلاف أحزاب سياسية أو ذاتا معنوية في شكل حزب سياسي أو جمعية أو أو شبكة جمعيات.
ويتولى فتح الحساب الخاص بالاستفتاء المشارك نفسه أو الممثل القانوني للذات المعنوية أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من المشارك معرف بالإمضاء عليه وذلك بالفرع البنكي أو مكتب البريد الذي يختاره المشارك المعني أو وكيله. ويتولى الوكيل المالي للمشارك تسيير الحساب الوحيد الخاص بحملة الإستفتاء والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بحملة الإستفتاء المعنية لكل مشارك في هذه الحملة.
الفصل الثاني: يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بحملة الإستفتاء التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بحملة الإستفتاء المعنية باسم المشارك.
الفصل الثالث: يتم فتح الحساب الخاص بحملة الإستفتاء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق التالية:
- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول تصريح المشارك المعني في حملة الإستفتاء.
- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار المشارك في حملة الإستفتاء المتعلق بتكليف الوكيل المالي.
- نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي للمشارك في حملة الإستفتاء.
- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بحملة الإستفتاء نيابة عن المشارك في حملة الإستفتاء (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل) .
- نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بحملة الإستفتاء نيابة عن المشارك (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل).
الفصل الرابع: يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بحملة الإستفتاء بالموارد التالية دون سواها:
1) التحويلات بالدينار المتأتية :
- من الحسابات الداخلية للمشارك في حملة الإستفتاء، بعنوان التمويل الذاتي.
- من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بحملة الإستفتاء للمشارك.
- من ميزانية الدولة لفائدة المشارك بعنوان مساعدة عمومية على تمويل حملة الإستفتاء في صورة إقرار آلية التمويل العمومي.
2) المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمشارك في حملة الإستفتاء نقدا أو بواسطة شيكات بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير.
ويحجر تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمشاركين في الإستفتاء سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص.
كما يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
الفصل الخامس: يحجر منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بحملة الإستفتاء أو منح تسبقة من أي نوع للمشارك صاحب الحساب.
ويتعين على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بحملة الإستفتاء تمكين الوكيل المالي للمشارك صاحب الحساب من عدد كاف من دفاتر الشيكات خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه طلب مكتوب في الغرض ومن بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب.
الفصل السادس : على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بحملة الإستفتاء المنصوص عليها بالفصل الأول عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.
الفصل السابع: على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بحملة الإستفتاء من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء حملة الإستفتاء وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء حملة الإستفتاء، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الغلق. ويتعين أن تتم موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل للبنك أو الديوان الوطني للبريد مفوض في الغرض وعبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات في شكل ورقة Excel.
كما يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة بطاقة السحب وصيغ الشيكات التي لم يتم استعمالها من الوكيل المالي للمشارك صاحب الحساب مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور.
الفصل الثامن : يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن إطاراتها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تذليل الصعوبات التي قد تعترض فتح وتسيير الحسابات الخاصة بحملة الإستفتاء والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بحملة الإستفتاء من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي في الآجال المحددة. ويجب نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط.
ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية الكاملة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمراسل ونائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل التاسع: على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بحملات الإستفتاء وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
الفصل العاشر: تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار به.
المحـافـظ
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون