أمْــرٌ رئاسي عدد 556 لسنة 2022 مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلـق بإبرام مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-076
متوفر باللغة
FR
AR
أمْــرٌ رئاسي عدد 556 لسنة 2022 مؤرخ في 24 جوان 2022 يتعلـق بإبرام مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مذكرة التفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين الممضاة بتونس بتاريخ 13 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يتم إبرام مذكرة التفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية، الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، الممضاة بتونس في 13 ماي 2022.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مذكرة التفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين الممضاة بتونس بتاريخ 13 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يتم إبرام مذكرة التفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية، الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، الممضاة بتونس في 13 ماي 2022.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون