أمر رئاسي عدد 579 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بضبط الشروط والمعايير المستوجبة لإنجاز ملاعب القولف وبرامجها الوظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-076
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 579 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلق بضبط الشروط والمعايير المستوجبة لإنجاز ملاعب القولف وبرامجها الوظيفية.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلّة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 وخاصة الفصل 85 منها،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصّة منها القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصّة منها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصّة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرخ في 31 مارس 1989 المتعلق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض العامّة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة،
وعلى الأمر عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 فيفري 1974 المتعلق بالشروط المفروضة للمصادقة على أمثلة بناء المؤسسات السياحية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر الرئاسي الشروط والمعايير المستوجبة لإنجاز ملاعب القولف وبرامجها الوظيفية.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الرئاسي:
1 ـ ملعب القولف: هو كلّ فضاء مهيأ للعبة القولف ويعدّ مؤسسة تنشيط سياحي على معنى الفصل 3 من مجلة تشجيع الاستثمارات السياحية المبقى عليه بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
2 ـ البرنامج الوظيفي لملعب القولف: يتمثل في المكونات المنجزة على نفس القاعدة العقارية لملعب القولف والمتّصلة مباشرة بنشاطه أو المكمّلة له.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على ملاعب القولف الكائنة داخل المناطق المشمولة بأمثلة التهيئة العمرانية أو خارجها، في المناطق الفلاحية الأقل خصوبة أو الغابية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يعتبر ملعب القولف بكامل برنامجه الوظيفي المنجز على نفس القاعدة العقارية منشأة ثابتة.
الفصل 4 ـ تخضع ملاعب القولف إلى المعايير الفنية المبينة بالجدول الآتي:
أنواع ملاعب القولف المساحة المخصصة للعب (هكتار) مسافة اللعب (المتر) المساحة المخصصة لفضاءات التدريب (هكتار) المساحة الجملية الدنيا والقصوى لملعب القولف (هكتار)
ملعب ذو 9 حفر ما بين 10 و15 أكثر من 1350 لا تقل عن 2.5 ما بين 25 و40
ملعب ذو 18 حفرة ما بين 25 و30 أكثر من 2700 لا تقل عن 2.5 ما بين 40 و80
تخضع ملاعب القولف التي تحتوي بنفس القاعدة العقارية على أكثر من 18 حفرة (27 حفرة أو 36 حفرة أو 45 حفرة) إلى نفس المعايير المحددة بالجدول أعلاه.
يتكون البرنامج الوظيفي لملاعب القولف من مكونات متصلة مباشرة بنشاطها ومن مكونات مكملة لها:
1- مكونات البرنامج الوظيفي المتصلة مباشرة بنشاط ملعب القولف:
- نادي القولف: يضم فضاء للإدارة، فضاء استقبال، حجرات ملابس للنساء والرجال، مغازة لبيع لوازم لعبة القولف، مطعم سياحي مصنّف، مقهى صنف ثالث.
- المحلات الفنية والتقنية: تتمثل في الفضاءات اللازمة لصيانة واستغلال ملعب القولف.
2- مكونات البرنامج الوظيفي المكملة لنشاط ملعب القولف:
- مؤسسات الإيواء السياحي: تتمثّل في النزل السياحية ونزل إقامة والإقامات السياحية المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و11 من الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المشار إليه أعلاه.
- مركز ترفيهي وتجاري.
الفصل 5 ـ
1 ـ تضبط نسبة إشغال الأرض باحترام النسب القصوى التالية:
ـ 2% من المساحة الجملية للعقار المقام عليه ملعب القولف عند إنجاز مؤسسات الإيواء السياحي على أن لا تتجاوز نسبة 1,6% بالنسبة للإقامات السياحية.
ـ 0,6% من المساحة الجملية للعقار المقام عليه ملعب القولف عند إنجاز الفضاءات المتصلة مباشرة بنشاط ملاعب القولف.
ـ 0,7% من المساحة الجملية للعقار المقام عليه ملعب القولف عند إنجاز المركز الترفيهي والتجاري.
2 ـ تضبط نسبة الاستعمال العقاري لإنجاز مكونات البرنامج الوظيفي في حدود 6% من المساحة الجملية لملعب القولف المحددة طبقا للفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي، ويتم توزيعها كالآتي:
ـ 4% لإنجاز مؤسسات الإيواء السياحي على أن لا تتجاوز نسبة 3% لفائدة الإقامات السياحية.
ـ 1% لإنجاز الفضاءات المتصلة مباشرة بنشاط ملاعب القولف.
ـ 1% لإنجاز المركز الترفيهي والتجاري.
كما يجب أن لا يتجاوز علو البناءات التي يتم إحداثها بالعقار المقام عليه ملعب القولف ثلاث طوابق (R+2) بالنسبة للنزل السياحية ولنزل الإقامة وطابقين اثنين (R+1) بالنسبة لباقي البناءات الأخرى.
3 ـ يتمّ تركيز البناءات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي على مسافة ارتداد لا تقلّ عن عشرة أمتار على أجوار العقار المقام عليه ملعب القولف، مع مراعاة التراخيص في البناء المسندة حسب التشريع الجاري به العمل قبل صدور هذا الأمر الرئاسي.
4 ـ يجب توفير مسالك ومنافذ ذات خصائص تستجيب لمتطلبات أنظمة السلامة والمواصفات المعمول بها بالفضاءات المفتوحة للعموم للنفاذ لقطعة الأرض المعنية بالمشروع وربطها بمختلف الشبكات العمومية.
الفصل 6 ـ لا يمكن إنجاز إحدى مكونات البرنامج الوظيفي المكمل لملعب القولف إلاّ من طرف مالك العقار الذي أنجز ملعب القولف أو في إطار اتفاقية معه.
وفي صورة إنجاز البرنامج الوظيفي المكمل لنشاط ملعب القولف، لا يجب أن تتجاوز مساحة العقار المخصّص للإقامات السياحية، بما في ذلك الطرقات وحوزة البناءات والمساحات المحيطة بالوحدات السكنية، نسبة 5% من المساحة الجملية للعقار المقام عليه ملعب القولف.
كما يجب إفراد الإقامات السياحية بسندات ملكية مستقلّة طبقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الحقوق العينية دون تجزئة
أو تقسيم العقار المقام عليه ملعب القولف هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 7 ـ يتعين وجوبا ريّ أراضي ملاعب القولف بالمياه المستعملة والمعالجة وفقا للمواصفات المحددة للري الفلاحي
أو بمياه الأمطار المجمعة والمخزنة.
يجب تجهيز ملاعب القولف بأحواض لخزن المياه المستعملة المعالجة للريّ طبقا لشروط عدم تسرب المياه إلى المائدة التحتية.
يتمّ تجهيز ملاعب القولف بشبكة ريّ مقتصدة في المياه وببناءات إيكولوجية ومقتصدة في الطاقة وبتجهيزات لتثمين الفضلات النباتية ومعالجتها.
الفصل 8 ـ تخضع إلى أحكام هذا الأمر الرئاسي كافة ملاعب القولف الموجودة أو المبرمجة داخل حدود أمثلة التهيئة العمرانية أو خارجها في المناطق الفلاحية الأقل خصوبة
أو الغابية ويتم إدراجها لاحقا بأمثلة التهيئة العمرانية إن وجدت.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلّة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 وخاصة الفصل 85 منها،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصّة منها القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصّة منها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصّة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرخ في 31 مارس 1989 المتعلق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض العامّة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة،
وعلى الأمر عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 فيفري 1974 المتعلق بالشروط المفروضة للمصادقة على أمثلة بناء المؤسسات السياحية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر الرئاسي الشروط والمعايير المستوجبة لإنجاز ملاعب القولف وبرامجها الوظيفية.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الرئاسي:
1 ـ ملعب القولف: هو كلّ فضاء مهيأ للعبة القولف ويعدّ مؤسسة تنشيط سياحي على معنى الفصل 3 من مجلة تشجيع الاستثمارات السياحية المبقى عليه بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
2 ـ البرنامج الوظيفي لملعب القولف: يتمثل في المكونات المنجزة على نفس القاعدة العقارية لملعب القولف والمتّصلة مباشرة بنشاطه أو المكمّلة له.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على ملاعب القولف الكائنة داخل المناطق المشمولة بأمثلة التهيئة العمرانية أو خارجها، في المناطق الفلاحية الأقل خصوبة أو الغابية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يعتبر ملعب القولف بكامل برنامجه الوظيفي المنجز على نفس القاعدة العقارية منشأة ثابتة.
الفصل 4 ـ تخضع ملاعب القولف إلى المعايير الفنية المبينة بالجدول الآتي:
أنواع ملاعب القولف المساحة المخصصة للعب (هكتار) مسافة اللعب (المتر) المساحة المخصصة لفضاءات التدريب (هكتار) المساحة الجملية الدنيا والقصوى لملعب القولف (هكتار)
ملعب ذو 9 حفر ما بين 10 و15 أكثر من 1350 لا تقل عن 2.5 ما بين 25 و40
ملعب ذو 18 حفرة ما بين 25 و30 أكثر من 2700 لا تقل عن 2.5 ما بين 40 و80
تخضع ملاعب القولف التي تحتوي بنفس القاعدة العقارية على أكثر من 18 حفرة (27 حفرة أو 36 حفرة أو 45 حفرة) إلى نفس المعايير المحددة بالجدول أعلاه.
يتكون البرنامج الوظيفي لملاعب القولف من مكونات متصلة مباشرة بنشاطها ومن مكونات مكملة لها:
1- مكونات البرنامج الوظيفي المتصلة مباشرة بنشاط ملعب القولف:
- نادي القولف: يضم فضاء للإدارة، فضاء استقبال، حجرات ملابس للنساء والرجال، مغازة لبيع لوازم لعبة القولف، مطعم سياحي مصنّف، مقهى صنف ثالث.
- المحلات الفنية والتقنية: تتمثل في الفضاءات اللازمة لصيانة واستغلال ملعب القولف.
2- مكونات البرنامج الوظيفي المكملة لنشاط ملعب القولف:
- مؤسسات الإيواء السياحي: تتمثّل في النزل السياحية ونزل إقامة والإقامات السياحية المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و11 من الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المشار إليه أعلاه.
- مركز ترفيهي وتجاري.
الفصل 5 ـ
1 ـ تضبط نسبة إشغال الأرض باحترام النسب القصوى التالية:
ـ 2% من المساحة الجملية للعقار المقام عليه ملعب القولف عند إنجاز مؤسسات الإيواء السياحي على أن لا تتجاوز نسبة 1,6% بالنسبة للإقامات السياحية.
ـ 0,6% من المساحة الجملية للعقار المقام عليه ملعب القولف عند إنجاز الفضاءات المتصلة مباشرة بنشاط ملاعب القولف.
ـ 0,7% من المساحة الجملية للعقار المقام عليه ملعب القولف عند إنجاز المركز الترفيهي والتجاري.
2 ـ تضبط نسبة الاستعمال العقاري لإنجاز مكونات البرنامج الوظيفي في حدود 6% من المساحة الجملية لملعب القولف المحددة طبقا للفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي، ويتم توزيعها كالآتي:
ـ 4% لإنجاز مؤسسات الإيواء السياحي على أن لا تتجاوز نسبة 3% لفائدة الإقامات السياحية.
ـ 1% لإنجاز الفضاءات المتصلة مباشرة بنشاط ملاعب القولف.
ـ 1% لإنجاز المركز الترفيهي والتجاري.
كما يجب أن لا يتجاوز علو البناءات التي يتم إحداثها بالعقار المقام عليه ملعب القولف ثلاث طوابق (R+2) بالنسبة للنزل السياحية ولنزل الإقامة وطابقين اثنين (R+1) بالنسبة لباقي البناءات الأخرى.
3 ـ يتمّ تركيز البناءات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي على مسافة ارتداد لا تقلّ عن عشرة أمتار على أجوار العقار المقام عليه ملعب القولف، مع مراعاة التراخيص في البناء المسندة حسب التشريع الجاري به العمل قبل صدور هذا الأمر الرئاسي.
4 ـ يجب توفير مسالك ومنافذ ذات خصائص تستجيب لمتطلبات أنظمة السلامة والمواصفات المعمول بها بالفضاءات المفتوحة للعموم للنفاذ لقطعة الأرض المعنية بالمشروع وربطها بمختلف الشبكات العمومية.
الفصل 6 ـ لا يمكن إنجاز إحدى مكونات البرنامج الوظيفي المكمل لملعب القولف إلاّ من طرف مالك العقار الذي أنجز ملعب القولف أو في إطار اتفاقية معه.
وفي صورة إنجاز البرنامج الوظيفي المكمل لنشاط ملعب القولف، لا يجب أن تتجاوز مساحة العقار المخصّص للإقامات السياحية، بما في ذلك الطرقات وحوزة البناءات والمساحات المحيطة بالوحدات السكنية، نسبة 5% من المساحة الجملية للعقار المقام عليه ملعب القولف.
كما يجب إفراد الإقامات السياحية بسندات ملكية مستقلّة طبقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الحقوق العينية دون تجزئة
أو تقسيم العقار المقام عليه ملعب القولف هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 7 ـ يتعين وجوبا ريّ أراضي ملاعب القولف بالمياه المستعملة والمعالجة وفقا للمواصفات المحددة للري الفلاحي
أو بمياه الأمطار المجمعة والمخزنة.
يجب تجهيز ملاعب القولف بأحواض لخزن المياه المستعملة المعالجة للريّ طبقا لشروط عدم تسرب المياه إلى المائدة التحتية.
يتمّ تجهيز ملاعب القولف بشبكة ريّ مقتصدة في المياه وببناءات إيكولوجية ومقتصدة في الطاقة وبتجهيزات لتثمين الفضلات النباتية ومعالجتها.
الفصل 8 ـ تخضع إلى أحكام هذا الأمر الرئاسي كافة ملاعب القولف الموجودة أو المبرمجة داخل حدود أمثلة التهيئة العمرانية أو خارجها في المناطق الفلاحية الأقل خصوبة
أو الغابية ويتم إدراجها لاحقا بأمثلة التهيئة العمرانية إن وجدت.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير السياحة
محمد المعز بلحسين
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون