Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار مـن وزيـر الفلاحة والمـوارد المائية والصيد البحري مــؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط الشروط التجهيزية والصحية المنطبقة على وحدات الصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-076

متوفر باللغة FR AR
قــرار مـن وزيـر الفلاحة والمـوارد المائية والصيد البحري مــؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط الشروط التجهيزية والصحية المنطبقة على وحدات الصيد البحري.
إن وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 26 مارس 2010،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة عليها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط الشروط التجهيزية والصحية المنطبقة على وحدات الصيد البحري.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الأولى من الفصــل الأول وأحكام النقطتين 1 و2 من الفصـل 5 وأحكام النقطتين 6 و7 من الفصل 9 من القرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول: (فقرة أولى جديدة): يتعين أن تستجيب وحدات الصيد البحري المستعملة لجمع منتوجات البحر في محيطها الطبيعي أو لمداولتها أو لمعالجتها بعد جمعها ووحدات الصيد البحري المجهزة بسلسلة برودة للشروط الأساسية والتجهيزية المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القرار.
الفصل 5: ( نقطتين 1 و2 جديدتين) :
1- يتوفر فيها تجهيزات تجميد فعالة لتجميد منتجات الصيد البحري في أسرع فترة ممكنة وذلك في إطار عملية متواصلة مع مستوى تجميد يكون قصيرا قدر الإمكان حتى تصل البرودة بداخل جسم المنتوجات وبسرعة إلى درجة لا تتعدى 18 درجة تحت الصفر.
2- يتوفر فيها معدات تبريد بقوة قادرة على حفظ المنتوجات بمحلات الخزن وبدرجة حرارة لا تتعدى 18 درجة تحت الصفر. ولا يمكن استعمال محلات الخزن لتجميد منتجات الصيد البحري إلا في صورة توفر الشروط المذكورة بالنقطة 1 إضافة إلى توفر نظام تسجيل للحرارة تسهل مراجعته. كما يتعين وضع مِسْبرَ الحرارة الخاص بنظام التسجيل في المكان الأكثر حرارة داخل المحل.
الفصل 9: (نقطتين 6 و7 جديدتين) :
6- أن تتم عمليات قطع رؤوس الأسماك أو إفراغ أحشائها على المتن بطريقة صحية بعد القبض عليها إذا كان ذلك ممكنا، وغسل المنتوجات بإسهاب بواسطة الماء الصالح للشراب أو الماء النظيف. وفي هذه الحالة، يتعين فرز الأحشاء والأجزاء التي يمكن أن تهدّد بأقصى سرعة ووضعها بعيدا عن المنتوجات المعدة للاستهلاك البشري. ويتعين حفظ الكبد والبيض والرّول المعدة للاستهلاك البشري مبردة أو تحت الثلج وبدرجة حرارة تقارب درجة حرارة الثلج الذائب أو مجمّدة.
7- أن تبلغ الأسماك الكاملة والمخصصة لصناعة المصبرات والمجمدة بنقيع الملح، درجة حرارة لا تتعدى 9 درجات تحت الصفر، وفي حالة إعادة تجميد الأسماك الكاملة بدرجة حرارة لا تتعدى 18 درجات تحت الصفر بعد أن تم تجميـــــدها في البداية بنقيع الملـــح وبدرجة حرارة لا تتعدى 9 درجات تحت الصفر فيجب توجيه هذه الأسماك الكاملة نحو صناعة المصبرات دون غيرها، كما يتعين ألا يكون التمليح مصدرا لتلويث الأسماك.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الفصل 3 من القرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه نقطة عدد 5 وقسم خامس للباب الأول والفصل 8 مكرر كما يلي:
الفصل 3 (نقطة 5): لا يجوز استخدام قعر وحدة الصيد
أو الخزانات أو الحاويات المستخدمة لتخزين أو تبريد أو تجميد منتجات الصيد البحري غير المحمية، بما في ذلك تلك المخصصة لإنتاج الأعلاف الحيوانية، لأغراض أخرى غير تخزين أو تبريد
أو تجميد هذه المنتجات، وكذلك الثلج والمحلول الملحي المستخدمين لهذه الأغراض. في حالة وحدات الصيد البحري المجهزة بسلسلة برودة، تنطبق الأحكام المطبقة على منتجات الصيد البحري غير المحمية على جميع المنتجات المنقولة.
الباب الأول ـ القسم الخامس:
الشروط المنطبقة على وحدات الصيد البحري المجهزة بسلسلة برودة :
الفصل 8 (مكرر): يجب أن تحتوي وحدات الصيد البحري المجهزة بسلسلة برودة التي يتم فيها نقل و/ أو تخزين منتجات الصيد البحري المجمدة المشحونة بلا تنظيم ولا ترتيب على مرافق تفي بالشروط المنصوص عليها لمراكب التجميد على المتن المذكورة بالفصل 5، النقطة 2، والتي تتعلق بقدرتها على الحفاظ على درجة البرودة.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟